responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 157

[المقدّمة الرابعة في المواقيت]

المقدّمة الرابعة في المواقيت، و هي ستة: لأهل العراق (العقيق) و أفضله (المسلخ) و أوسطه (غمرة) و آخره (ذات عرق).

و لأهل المدينة (مسجد الشجرة) و عند الضرورة (الجحفة) و هي ميقات لأهل الشام اختيارا و لليمن (يلملم) و لأهل الطائف (قرن المنازل) و ميقات المتمتع لحجة، مكّة.

و كلّ من كان منزله أقرب من الميقات، فميقاته منزله.

و كلّ من حج على طريق فميقاته ميقات أهله، و يجرّد الصبيان من فخ.

[أحكام المواقيت تشتمل على مسائل]

و أحكام المواقيت تشتمل على مسائل:

[الاولى لا يصح الإحرام قبل الميقات إلّا لناذر]

الاولى: لا يصح الإحرام قبل الميقات إلّا لناذر، بشرط أن يقع في أشهر الحج، أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضّيه.

[الثانية لا يجاوز الميقات الّا محرما]

الثانية: لا يجاوز الميقات الّا محرما، و يرجع إليه لو لم يحرم منه، فان لم يتمكّن فلا حجّ له ان كان عامدا، و يحرم من موضعه إن كان ناسيا أو جاهلا، أو لا يريد النسك، و لو دخل مكة خرج الى الميقات، و مع التعذر من أدنى الحلّ، و مع التعذّر يحرم من مكة.

[الثالثة لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه]

الثالثة: لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه، فالمروي: انه لا قضاء، و فيه وجه بالقضاء مخرّج. (1)


قال طاب ثراه: لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه، فالمرويّ انّه لا قضاء و فيه وجه بالقضاء مخرّج.

أقول: المشهور بين الأصحاب عدم القضاء و احتجوا بوجوه:

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست