اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 157
[المقدّمة
الرابعة في المواقيت]
المقدّمة
الرابعة في المواقيت، و هي ستة: لأهل العراق (العقيق) و أفضله (المسلخ) و أوسطه
(غمرة) و آخره (ذات عرق).
و لأهل
المدينة (مسجد الشجرة) و عند الضرورة (الجحفة) و هي ميقات لأهل الشام اختيارا و
لليمن (يلملم) و لأهل الطائف (قرن المنازل) و ميقات المتمتع لحجة، مكّة.
و كلّ من
كان منزله أقرب من الميقات، فميقاته منزله.
و كلّ من
حج على طريق فميقاته ميقات أهله، و يجرّد الصبيان من فخ.
[أحكام المواقيت تشتمل على
مسائل]
و أحكام
المواقيت تشتمل على مسائل:
[الاولى لا يصح الإحرام قبل
الميقات إلّا لناذر]
الاولى:
لا يصح الإحرام قبل الميقات إلّا لناذر، بشرط أن يقع في أشهر الحج، أو العمرة
المفردة في رجب لمن خشي تقضّيه.
[الثانية لا يجاوز الميقات
الّا محرما]
الثانية:
لا يجاوز الميقات الّا محرما، و يرجع إليه لو لم يحرم منه، فان لم يتمكّن فلا حجّ
له ان كان عامدا، و يحرم من موضعه إن كان ناسيا أو جاهلا، أو لا يريد النسك، و لو
دخل مكة خرج الى الميقات، و مع التعذر من أدنى الحلّ، و مع التعذّر يحرم من مكة.
[الثالثة لو نسي الإحرام
حتى أكمل مناسكه]
الثالثة:
لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه، فالمروي: انه لا قضاء، و فيه وجه بالقضاء مخرّج.
(1)
قال
طاب ثراه: لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه، فالمرويّ انّه لا قضاء و فيه وجه
بالقضاء مخرّج.
أقول: المشهور
بين الأصحاب عدم القضاء و احتجوا بوجوه:
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 157