responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 152

[شروطه]

و شروطه: النيّة، و أن يقع في أشهر الحج من الميقات، أو من دويرة أهله ان كانت أقرب الى عرفات.

[و القران]

و القارن كالمفرد، غير انّه يضمّ إلى إحرامه سياق الهدي.

و إذا لبّى استحب له اشعار ما يسوقه من البدن بشقّ سنامه من الجانب الأيمن و يلطخ صفحته بالدم و لو كانت بدنا دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا. (1)

و التقليد أن يعلّق في رقبته نعلا قد صلّى فيه، و الغنم تقلّد لا غير.


و أجابوا عن حجة الأوّلين، بالمعارضة بالروايات الصحيحة [1] و بالمنع من كونه أتى بصورة الانفراد [2] لأنّه أخلّ بالإحرام له من ميقاته، و أوقع مكانه العمرة، و ليس مأمورا بها، فوجب أن لا يجزيه، و بأنّه أقلّ أفعالا، لاشتماله على ثلاث طوافات، و في الافراد أربع طوافات.

و جوز الشيخ فسخ الإفراد إليه [3] فلا فرق عنده بين العدول اليه ابتداء أو فسخا.

قال طاب ثراه: و لو كانت بدنا دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا.

أقول: معناه أن يشعر هذه في صفحة يمينها و هذه في صفحة يسارها، فالمراد يمين البدنة و شمالها، لا يمين المحرم و شماله.

روى حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا كان بدن كثيرة،


القران أو الافراد فلو عدلوا إلى التمتع فللشيخ قولان: أحدهما الإجزاء إلخ.

[2] إشارة إلى استدلال الشيخ قدّس سرّه بان التمتع آت بالانفراد و زيادة.

[3] الخلاف: كتاب الحجّ مسألة 37 قال: من أحرم بالحج و دخل مكة جاز أن يفسخه و يجعله عمرة و يتمتّع بها.


[1] لاحظ الوسائل: ج 8 كتاب الحج، الباب 6 من أبواب أقسام الحج.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست