اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 152
[شروطه]
و شروطه:
النيّة، و أن يقع في أشهر الحج من الميقات، أو من دويرة أهله ان كانت أقرب الى
عرفات.
[و القران]
و القارن
كالمفرد، غير انّه يضمّ إلى إحرامه سياق الهدي.
و إذا
لبّى استحب له اشعار ما يسوقه من البدن بشقّ سنامه من الجانب الأيمن و يلطخ صفحته
بالدم و لو كانت بدنا دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا. (1)
و التقليد
أن يعلّق في رقبته نعلا قد صلّى فيه، و الغنم تقلّد لا غير.
و أجابوا عن حجة الأوّلين، بالمعارضة بالروايات الصحيحة[1] و بالمنع
من كونه أتى بصورة الانفراد [2] لأنّه أخلّ بالإحرام له من ميقاته، و أوقع مكانه
العمرة، و ليس مأمورا بها، فوجب أن لا يجزيه، و بأنّه أقلّ أفعالا، لاشتماله على
ثلاث طوافات، و في الافراد أربع طوافات.
و جوز الشيخ
فسخ الإفراد إليه [3] فلا فرق عنده بين العدول اليه ابتداء أو فسخا.
قال طاب
ثراه: و لو كانت بدنا دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا.
أقول: معناه أن
يشعر هذه في صفحة يمينها و هذه في صفحة يسارها، فالمراد يمين البدنة و شمالها، لا
يمين المحرم و شماله.
روى حريز بن
عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا كان بدن كثيرة،
القران
أو الافراد فلو عدلوا إلى التمتع فللشيخ قولان: أحدهما الإجزاء إلخ.
[2] إشارة
إلى استدلال الشيخ قدّس سرّه بان التمتع آت بالانفراد و زيادة.
[3]
الخلاف: كتاب الحجّ مسألة 37 قال: من أحرم بالحج و دخل مكة جاز أن يفسخه و يجعله
عمرة و يتمتّع بها.
[1]
لاحظ الوسائل: ج 8 كتاب الحج، الباب 6 من أبواب أقسام الحج.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 152