[و الافراد]
و الافراد: و هو أن يحرم بالحج أولا من ميقاته، ثمَّ يقضي مناسكه، و عليه عمرة مفردة بعد ذلك.
و هذا القسم و القران فرض حاضري مكة.
و لو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا ففي جوازه قولان، أشبههما: المنع (1) و هو مع الاضطرار جائز.
أقول: الجواز أحد قولي الشيخ [1] لعدوله إلى الأفضل، و لأنّه أتى بصورة حج الافراد و زيادة غير منافية.
و لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن العالم عليه السّلام [1].
و المنع مذهب الصدوقين [3] و القديمين [4] و ابن إدريس [5] و المصنف [2] و العلامة [7] و هو القول الآخر للشيخ [8].
[3] للمختلف: كتاب الحج ص 90 س 24 قال: و قال ابنا بابويه: لا يجوز لهم التمتع الى أن قال:
و قال ابن عقيل: لا متعة لأهل مكة، و في المقنع [18] باب الحج ص 67 قال: و ليس لأهل مكة و حاضريها الّا القران و الافراد و ليس لهم التمتع الى الحج إلخ.
[4] تقدم نقل فتوى ابن عقيل عن المختلف و لم نظفر على فتوى ابن الجنيد، و هما المراد بالقديمين.
[5] السرائر: باب في أقسام الحج ص 121 س 30 قال: و أمّا من كان حاضري المسجد الحرام الى أن قال: و لا يجزيه حجة التمتع.
[7] التذكرة: ج 1 كتاب الحج ص 318 س 32 قال: و الثاني العدم إلى أن قال: و هذا الأخير هو المعتمد.
[8] التذكرة: ج 1 كتاب الحج ص 318 س 31 قال: مسألة قد بيّنا أنّ فرض أهل مكّة و حاضريها
[2] لاحظ عبارة النافع.