responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 151

[و الافراد]

و الافراد: و هو أن يحرم بالحج أولا من ميقاته، ثمَّ يقضي مناسكه، و عليه عمرة مفردة بعد ذلك.

و هذا القسم و القران فرض حاضري مكة.

و لو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا ففي جوازه قولان، أشبههما: المنع (1) و هو مع الاضطرار جائز.


قال طاب ثراه: و لو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا، ففي جوازه قولان: أشبههما المنع.

أقول: الجواز أحد قولي الشيخ [1] لعدوله إلى الأفضل، و لأنّه أتى بصورة حج الافراد و زيادة غير منافية.

و لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن العالم عليه السّلام [1].

و المنع مذهب الصدوقين [3] و القديمين [4] و ابن إدريس [5] و المصنف [2] و العلامة [7] و هو القول الآخر للشيخ [8].


[1] النهاية: باب من حج عن غيره ص 278 س 8 قال: و إن امره أن يحج عنه مفردا أو قارنا جاز له أن يحج عنه متمتعا لأنه يعدل الى ما هو الأفضل.

[3] للمختلف: كتاب الحج ص 90 س 24 قال: و قال ابنا بابويه: لا يجوز لهم التمتع الى أن قال:

و قال ابن عقيل: لا متعة لأهل مكة، و في المقنع [18] باب الحج ص 67 قال: و ليس لأهل مكة و حاضريها الّا القران و الافراد و ليس لهم التمتع الى الحج إلخ.

[4] تقدم نقل فتوى ابن عقيل عن المختلف و لم نظفر على فتوى ابن الجنيد، و هما المراد بالقديمين.

[5] السرائر: باب في أقسام الحج ص 121 س 30 قال: و أمّا من كان حاضري المسجد الحرام الى أن قال: و لا يجزيه حجة التمتع.

[7] التذكرة: ج 1 كتاب الحج ص 318 س 32 قال: و الثاني العدم إلى أن قال: و هذا الأخير هو المعتمد.

[8] التذكرة: ج 1 كتاب الحج ص 318 س 31 قال: مسألة قد بيّنا أنّ فرض أهل مكّة و حاضريها


[1] الاستبصار: ج 2 [91] باب فرض من ساكن الحرم من أنواع الحج ص 158 الحديث 5 و نقل في المختلف ص 90 س 29 استدلال الشيخ بهذا الحديث لمطلوبه.

[2] لاحظ عبارة النافع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست