responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 150

..........


الزمان ما يدرك عرفة في آخر وقتها [1].

و في صحيحة العيص توقيت المتعة بغروب شمس التروية [1] و هو مذهب الصدوق [3] و المفيد [4].

(ج) زوال شمس عرفة، قاله: في النهاية [5]، و هو في صحيحة جميل: له المتعة إلى زوال عرفة و له الحج الى زوال النحر [2].

(د) ظاهر كلام ابن إدريس، امتداده ما لم يفت اضطراري عرفة [7]. و في صحيحة زرارة اشتراط اختياريها [3].

و هو الأصح.


[1] الكافي: الحج، الفصل الرابع ص 194 س 14 قال: فامّا طواف المتعة الى أن قال: و الى أن تغرب الشمس من يوم التروية للمختار، و للمضطر الى أن يبقى إلخ.

[3] المقنع: باب الحج ص 85 س 4 قال: و ان قدم المتمتع يوم التروية فله أن يتمتع ما بينه و بين الليل، فان قدم ليلة عرفة فليس له أن يجعلها متعة إلخ.

[4] المقنعة: كتاب المناسك، باب تفصيل فرائض الحج ص 67 قال: و من دخل مكة يوم التروية الى أن قال: فان غابت الشمس قبل أن يفعل ذلك فلا متعة له إلخ.

[5] النهاية: باب الإحرام للحج ص 247 س 12 قال: فان دخلها (أي مكة) يوم عرفة جاز له أن يحل أيضا ما بينه و بين زوال الشمس فاذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة.

[7] السرائر: كتاب الحج باب السعي و أحكامه ص 137 س 6 قال: و يجوز للمحرم المتمتع إذا دخل مكة أن يطوف و يسعى و يقصر إذا علم أو غلب على ظنه انه يقدر على إنشاء الإحرام بالحج بعده الى أن قال: أو يوم عرفة قبل زواله أو بعد زواله على الصحيح إلخ.


[1] التهذيب: ج 5 [11] باب الإحرام للحج ص 172 الحديث 20.

[2] التهذيب: ج 5 [11] باب الإحرام للحج ص 171 الحديث 15.

[3] التهذيب: ج 5 [11] باب الإحرام للحج ص 174 الحديث 31.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست