اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 150
..........
الزمان ما يدرك عرفة في آخر وقتها [1].
و في صحيحة
العيص توقيت المتعة بغروب شمس التروية[1] و هو مذهب الصدوق
[3] و المفيد [4].
(ج) زوال
شمس عرفة، قاله: في النهاية [5]، و هو في صحيحة جميل: له المتعة إلى زوال عرفة و
له الحج الى زوال النحر[2].
(د) ظاهر
كلام ابن إدريس، امتداده ما لم يفت اضطراري عرفة [7]. و في صحيحة زرارة اشتراط
اختياريها[3].
و هو الأصح.
[1]
الكافي: الحج، الفصل الرابع ص 194 س 14 قال: فامّا طواف المتعة الى أن قال: و الى
أن تغرب الشمس من يوم التروية للمختار، و للمضطر الى أن يبقى إلخ.
[3]
المقنع: باب الحج ص 85 س 4 قال: و ان قدم المتمتع يوم التروية فله أن يتمتع ما
بينه و بين الليل، فان قدم ليلة عرفة فليس له أن يجعلها متعة إلخ.
[4]
المقنعة: كتاب المناسك، باب تفصيل فرائض الحج ص 67 قال: و من دخل مكة يوم التروية
الى أن قال: فان غابت الشمس قبل أن يفعل ذلك فلا متعة له إلخ.
[5]
النهاية: باب الإحرام للحج ص 247 س 12 قال: فان دخلها (أي مكة) يوم عرفة جاز له أن
يحل أيضا ما بينه و بين زوال الشمس فاذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة.
[7]
السرائر: كتاب الحج باب السعي و أحكامه ص 137 س 6 قال: و يجوز للمحرم المتمتع إذا
دخل مكة أن يطوف و يسعى و يقصر إذا علم أو غلب على ظنه انه يقدر على إنشاء الإحرام
بالحج بعده الى أن قال: أو يوم عرفة قبل زواله أو بعد زواله على الصحيح إلخ.
[1]
التهذيب: ج 5
[11] باب الإحرام للحج ص 172 الحديث 20.
[2]
التهذيب: ج 5
[11] باب الإحرام للحج ص 171 الحديث 15.
[3]
التهذيب: ج 5
[11] باب الإحرام للحج ص 174 الحديث 31.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 150