احتج
الأوّلون بأن كل واحدة منهما لازمة للذمة، و هو حق ماليّ، فيتساويان كالدين،
إذ لا مزية، نعم لو قصر نصيب كل واحدة بحيث لا يرغب فيه اجير، اقتصر على حجة
الإسلام.
احتج
الآخرون بما رواه ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل عليه حجة
الإسلام و نذر في شكر ليحجّنّ رجلا فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام و قبل أن
يفي للّه بندرة، فقال: ان ترك مالا حجّ عنه حجة الإسلام من جميع ماله، و يخرج من
ثلثه ما يحج به عنه النذر، و ان لم يكن ترك مالا الّا بقدر حجة الإسلام، حجّ عنه
حجة الإسلام ممّا ترك، و حجّ عنه وليّه النذر فإنما هو دين عليه[3].
و حملها
العلامة على وقوع النذر في مرض الموت [6] و حمل الشيخ حج الولي على الاستحباب [7].
ما
لفظه: و من نذر أن يحج للّه تعالى و قد وجب عليه حجة الإسلام ثمَّ مات، يحج عنه
حجة الإسلام من أصل ماله و يحج عنه ما نذر من ثلثه.
[3] لاحظ
ما نقلناه من عبارة النافع، فقوله (و فيه وجه أخر) مشعر بالتوقف.
[4]
المعتبر: كتاب الحجّ ص 334 س 21 قال (ه) من مات و عليه حجة الإسلام و اخرى منذورة
إلخ. فاكتفى بنقل الأقوال من دون ترجيح قول منها.
[6]
المختلف: كتاب الحجّ، الفصل الخامس في مسائل متبدّدة ص 151 س 39 قال بعد نقل
استدلال الشيخ برواية ضريس: و الجواب انه محمول على من نذر في مرض الموت.
[7]
التهذيب: ج 5
[26] باب من الزيادات في فقه الحجّ ص 406 قال بعد نقل رواية ضريس:
قوله عليه السّلام: (فليحج عنه وليّه ما نذر) على جهة التطوّع و الاستحباب دون
الفرض و الإيجاب.
[1]
الفقيه: ج 2 ص 263
[150] باب من يموت و عليه حجة الإسلام و حجة في نذر عليه،
الحديث 1.