responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 143

..........


الصدوق [1] و أبي علي [2].

و ظاهر المصنف في النافع [3] و المعتبر [4] التوقف.

احتج الأوّلون بأن كل واحدة منهما لازمة للذمة، و هو حق ماليّ، فيتساويان كالدين، إذ لا مزية، نعم لو قصر نصيب كل واحدة بحيث لا يرغب فيه اجير، اقتصر على حجة الإسلام.

احتج الآخرون بما رواه ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل عليه حجة الإسلام و نذر في شكر ليحجّنّ رجلا فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام و قبل أن يفي للّه بندرة، فقال: ان ترك مالا حجّ عنه حجة الإسلام من جميع ماله، و يخرج من ثلثه ما يحج به عنه النذر، و ان لم يكن ترك مالا الّا بقدر حجة الإسلام، حجّ عنه حجة الإسلام ممّا ترك، و حجّ عنه وليّه النذر فإنما هو دين عليه [3].

و حملها العلامة على وقوع النذر في مرض الموت [6] و حمل الشيخ حج الولي على الاستحباب [7].


ما لفظه: و من نذر أن يحج للّه تعالى و قد وجب عليه حجة الإسلام ثمَّ مات، يحج عنه حجة الإسلام من أصل ماله و يحج عنه ما نذر من ثلثه.

[3] لاحظ ما نقلناه من عبارة النافع، فقوله (و فيه وجه أخر) مشعر بالتوقف.

[4] المعتبر: كتاب الحجّ ص 334 س 21 قال (ه‌) من مات و عليه حجة الإسلام و اخرى منذورة إلخ. فاكتفى بنقل الأقوال من دون ترجيح قول منها.

[6] المختلف: كتاب الحجّ، الفصل الخامس في مسائل متبدّدة ص 151 س 39 قال بعد نقل استدلال الشيخ برواية ضريس: و الجواب انه محمول على من نذر في مرض الموت.

[7] التهذيب: ج 5 [26] باب من الزيادات في فقه الحجّ ص 406 قال بعد نقل رواية ضريس: قوله عليه السّلام: (فليحج عنه وليّه ما نذر) على جهة التطوّع و الاستحباب دون الفرض و الإيجاب.


[1] الفقيه: ج 2 ص 263 [150] باب من يموت و عليه حجة الإسلام و حجة في نذر عليه، الحديث 1.

[2] تقدم نقله عن المختلف.

[3] التهذيب: ج 5 [26] باب من الزيادات في فقه الحجّ ص 406 الحديث 59.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست