responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 144

[المقدّمة الثالثة في أنواع الحج، و هي ثلاثة، تمتع، و قران، و افراد]

المقدّمة الثالثة في أنواع الحج، و هي ثلاثة، تمتع، و قران، و افراد.

[فالمتمتع]

فالمتمتع هو الذي يقدّم عمرته أمام حجّه ناويا بها التمتع، ثمَّ ينشئ إحراما آخر بالحج من مكّة.

و هذا فرض من ليس حاضري مكّة.

و حدّه: من بعد عنها ثمانية و أربعون ميلا من كلّ جانب، و قيل:

اثنى عشر ميلا فصاعدا من كل جانب. (1)

و لا يجوز لهؤلاء العدول عن التمتع الى الافراد و القران الّا مع الضرورة.


قال طاب ثراه: و حدّه من بعد عنها بثمانية و أربعين ميلا من كلّ جانب، و قيل:

اثنى عشر ميلا فصاعدا من كل جانب.

أقول: مختار المصنف هو مذهب الشيخين في المقنعة [1] و النهاية [2] و التهذيب [3] و الصدوق [4] و اختاره العلامة في المختلف [5] و التذكرة [6] و جزم به الشهيد [7].


[1] لم أعثر عليه في المقنعة و ما نقله العلامة عنه في المختلف.

[2] النهاية: كتاب الحج باب أنواع الحج ص 206 قال: فاما التمتع الى أن قال: أو يكون بينه و بينها ثمانية و أربعون ميلا.

[3] التهذيب: ج 5 [4] باب ضروب الحج ص 32 قال بعد نقل حديث 24: و الذين لا يجب عليهم المتعة الى ان قال: أو يكون بينه و بين مكة ثمانية و أربعون ميلا.

[4] الفقيه: ج 2 [110] باب وجوه الحاج ص 203 قال: و حدّ حاضري المسجد الحرام أهل مكة و حواليها على ثمانية و أربعين ميلا.

[5] المختلف: كتاب الحج ص 90 س 6 قال: و الأقرب الأوّل، أي قول الشيخ في النهاية.

[6] التذكرة: ج 1 ص 318 س 36 قال: مسألة اختلف علماؤنا في حدّ حاضري المسجد الحرام إلخ.

[7] الدروس: درس أقسام الحج ثلاثة الى أن قال في ص 91 س 21 ثمَّ التمتع عزيمة في النائي عن

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست