اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 144
[المقدّمة
الثالثة في أنواع الحج، و هي ثلاثة، تمتع، و قران، و افراد]
المقدّمة
الثالثة في أنواع الحج، و هي ثلاثة، تمتع، و قران، و افراد.
[فالمتمتع]
فالمتمتع
هو الذي يقدّم عمرته أمام حجّه ناويا بها التمتع، ثمَّ ينشئ إحراما آخر بالحج من
مكّة.
و هذا فرض
من ليس حاضري مكّة.
و حدّه:
من بعد عنها ثمانية و أربعون ميلا من كلّ جانب، و قيل:
اثنى عشر
ميلا فصاعدا من كل جانب. (1)
و لا يجوز
لهؤلاء العدول عن التمتع الى الافراد و القران الّا مع الضرورة.
قال
طاب ثراه: و حدّه من بعد عنها بثمانية و أربعين ميلا من كلّ جانب، و قيل:
اثنى عشر
ميلا فصاعدا من كل جانب.
أقول: مختار
المصنف هو مذهب الشيخين في المقنعة [1] و النهاية [2] و التهذيب [3] و الصدوق [4]
و اختاره العلامة في المختلف [5] و التذكرة [6] و جزم به الشهيد [7].
[1]
لم أعثر عليه في المقنعة و ما نقله العلامة عنه في المختلف.
[2]
النهاية: كتاب الحج باب أنواع الحج ص 206 قال: فاما التمتع الى أن قال: أو يكون
بينه و بينها ثمانية و أربعون ميلا.
[3]
التهذيب: ج 5
[4] باب ضروب الحج ص 32 قال بعد نقل حديث 24: و الذين لا يجب عليهم
المتعة الى ان قال: أو يكون بينه و بين مكة ثمانية و أربعون ميلا.
[4]
الفقيه: ج 2
[110] باب وجوه الحاج ص 203 قال: و حدّ حاضري المسجد الحرام أهل مكة و
حواليها على ثمانية و أربعين ميلا.
[5]
المختلف: كتاب الحج ص 90 س 6 قال: و الأقرب الأوّل، أي قول الشيخ في النهاية.
[6]
التذكرة: ج 1 ص 318 س 36 قال: مسألة اختلف علماؤنا في حدّ حاضري المسجد الحرام
إلخ.
[7]
الدروس: درس أقسام الحج ثلاثة الى أن قال في ص 91 س 21 ثمَّ التمتع عزيمة في
النائي عن
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 144