اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 131
..........
النذر مطلقا، و ان كان معيّنا وجبت الكفارة و لا قضاء.
و أجابوا
عما قاله الشيخ: بالفرق بين ما ذكره و بين صورة النزاع، فإن الأوّل في حجة واحدة،
و يصدق انه مشى الكلّ، بخلاف موضع النزاع، و عليه المصنف [1] و العلامة [2].
الرابعة: لو عجز عن
المشي قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) انه
يركب و يسوق بدنة وجوبا، و هو قول الشيخ في الخلاف [3] لرواية الحلبي[1].
(ب) يركب و
يسوق بدنة ندبا، و هو قول المفيد [5] و عليه الأكثر، و اختاره المصنف [6] و
العلامة في القواعد [7] للأصل و لرواية عنبسة بن مصعب[2].
[1]
المعتبر: كتاب الحجّ ص 331 س 27 قال: فان كان مع القدرة وجب عليه كفارة خلف النذر
و حجه ماض.
[2]
المختلف: كتاب الحجّ ص 153 س 16 قال: و يحتمل ان يقال بصحة الحجّ الى أن قال: فيجب
الكفارة و صحّ حجّه.
[3]
الخلاف: كتاب النذور، مسألة 2 قال: و ان ركب مع العجز لم يلزمه شيء، و قد روي انّ
عليه دما.
[5]
المقنعة: كتاب المناسك باب من الزيادات في فقه الحجّ ص 69 س 22 قال: و من جعل على
نفسه أن يحج ماشيا إلخ و قد قدمنا نقله و قال أيضا في باب النذور و العهود ص 87 س
24: و من نذر أن يحج ماشيا أو يزور كذلك فعجز عن المشي فليركب و لا كفارة عليه.
[6]
المعتبر: كتاب الحجّ ص 331 س 24 قال: و الذي يليق بمذهبنا الى أن قال: و ان ركب مع
العجز لم يجبره بشيء.
[7]
القواعد: كتاب الحجّ، المطلب الخامس في شرائط النذر ص 77 قال: و لو عجز فان كان
مطلقا توقع المكنة و الّا سقط على رأي، و قال في كتاب الايمان و توابعها ص 142: و
لو نذر المشي فعجز فان كان النذر معيّنا بسنة ركب و يستحب أن يسوق بدنة إلخ.
[1]
التهذيب: ج 5 كتاب الحجّ
[1] باب وجوب الحجّ ص 13 الحديث 36.
[2] عوالي
اللئالى: ج 3 ص 153 الحديث 15 و بمضمونه ما في مستطرفات السرائر ص 474 س 18.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 131