اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 132
[القول في
النيابة]
القول في
النيابة:
و يشترط
فيه الإسلام، و العقل، و أن لا يكون عليه حج واجب.
فلا تصح
نيابة الكافر، و لا نيابة المسلم عنه، و لا عن مخالف الّا عن الأب، و لا نيابة
المجنون و لا الصبي غير المميّز.
و لا بد
من نية النيابة، و تعيين المنوب عنه في المواطن بالقصد، و لا ينوب من وجب عليه
الحجّ، و لو لم يجب عليه جاز و ان لم يكن حج، و تصح نيابة المرأة عن المرأة و
الرجل.
و لو مات
النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه.
و يأتي
النائب بالنوع المشترط، و قيل: يجوز أن يعدل الى التمتع، و لا يعدل عنه. (1)
(ج) ان كان النذر معيّنا بسنة سقط لعجزه، و ان كان مطلقا، توقع المكنة من وجود
الصفة، أي من حصول القدرة على المشي، و هو قول ابن إدريس [1] و اختاره العلامة في
الإرشاد[1].
القول في
النيابة
قال طاب
ثراه: و يأتي النائب بالنوع المشترط، و قيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع، و
لا يعدل عنه.
أقول: اختيار الشيخ
العدول الى التمتع
[1]
السرائر: باب النذور و العهود ص 357 س 32 قال: قال محمّد بن إدريس رحمه اللّه الذي
ينبغي تحصيله في هذه الفتيا إلخ.[1]
تقدم آنفا.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 132