responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 132

[القول في النيابة]

القول في النيابة:

و يشترط فيه الإسلام، و العقل، و أن لا يكون عليه حج واجب.

فلا تصح نيابة الكافر، و لا نيابة المسلم عنه، و لا عن مخالف الّا عن الأب، و لا نيابة المجنون و لا الصبي غير المميّز.

و لا بد من نية النيابة، و تعيين المنوب عنه في المواطن بالقصد، و لا ينوب من وجب عليه الحجّ، و لو لم يجب عليه جاز و ان لم يكن حج، و تصح نيابة المرأة عن المرأة و الرجل.

و لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه.

و يأتي النائب بالنوع المشترط، و قيل: يجوز أن يعدل الى التمتع، و لا يعدل عنه. (1)


(ج) ان كان النذر معيّنا بسنة سقط لعجزه، و ان كان مطلقا، توقع المكنة من وجود الصفة، أي من حصول القدرة على المشي، و هو قول ابن إدريس [1] و اختاره العلامة في الإرشاد [1].

القول في النيابة

قال طاب ثراه: و يأتي النائب بالنوع المشترط، و قيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع، و لا يعدل عنه.

أقول: اختيار الشيخ العدول الى التمتع


[1] السرائر: باب النذور و العهود ص 357 س 32 قال: قال محمّد بن إدريس رحمه اللّه الذي ينبغي تحصيله في هذه الفتيا إلخ.


[1] تقدم آنفا.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست