responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 568

و في حال الغيبة لا بأس بالمناكح، و ألحق الشيخ المساكن و المتاجر. (1)

[الثالثة يصرف الخمس إليه مع وجوده]

الثالثة: يصرف الخمس إليه مع وجوده، و له ما يفضل عن كفاية الأصناف من نصيبهم، و عليه الإتمام لو أعوز، و مع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم


يؤيّد بعمل الأصحاب، و بما وجهناه.

قال طاب ثراه: و في حال الغيبة لا بأس بالمناكح، و ألحق الشيخ المساكن و المتاجر.

أقول: قد ثبت بنص الكتاب و السنّة ما يدلّ على وجوب الخمس في الأموال على اختلاف أجناسها، و اختصاص الإمام بالأنفال، ففي حال ظهوره (عليه السلام) و بسط يده يتصرّف كيف شاء و لا يجوز لأحد أن يتصرّف فيما يخصّه إلّا بإذنه، و إن تصرف متصرف كان غاصبا. و إذا كان غائبا غيبة اختفاء عجّل اللّه ظهوره و قيامه و نعّشنا بدولته و رحم ضيعتنا في غيبته فما ذا يصنع بمستحقه من الأنفال؟

قيل: فيه أربعة أقوال.

(ألف): إباحتها، و هو اختيار سلّار، نقله المصنّف، و العلّامة عنه، و عبارته في رسالته: الأنفال كبطون الجبال و الآجام و المعادن و ميراث الحربي كلّ ذلك للإمام، و في حال الغيبة أباحوا ذلك لنا كرما و فضلا [1].

(ب): لا يباح شي‌ء لا المناكح و لا المساكن و لا غيرها، لانّه واجب بنص القرآن، فلا يترك بروايات شاذة، و أجمع العلماء على أن الآية ليست منسوخة، فيجب إيصاله إلى مستحقه، و إن استمر العذر إلى الوفاة أوصى به إلى من يوصله


[1] المراسم: كتاب الخمس، ص 140، س 13، و قال: «و الأنفال له خاصة الى ان قال: و الأرض الموات، و ميراث الحربي، و الإجام و المفاوز، و المعادن و القطائع» الى ان قال: «و في هذا الزمان قد أحلونا فيها نتصرف فيه من ذلك كرما و فضلا لنا خاصة».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست