اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 568
و في حال الغيبة لا بأس بالمناكح، و ألحق الشيخ المساكن و المتاجر.
(1)
[الثالثة يصرف الخمس إليه
مع وجوده]
الثالثة:
يصرف الخمس إليه مع وجوده، و له ما يفضل عن كفاية الأصناف من نصيبهم، و عليه
الإتمام لو أعوز، و مع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم
يؤيّد بعمل الأصحاب، و بما وجهناه.
قال طاب
ثراه: و في حال الغيبة لا بأس بالمناكح، و ألحق الشيخ المساكن و المتاجر.
أقول: قد ثبت بنص
الكتاب و السنّة ما يدلّ على وجوب الخمس في الأموال على اختلاف أجناسها، و اختصاص
الإمام بالأنفال، ففي حال ظهوره (عليه السلام) و بسط يده يتصرّف كيف شاء و لا يجوز
لأحد أن يتصرّف فيما يخصّه إلّا بإذنه، و إن تصرف متصرف كان غاصبا. و إذا كان غائبا
غيبة اختفاء عجّل اللّه ظهوره و قيامه و نعّشنا بدولته و رحم ضيعتنا في غيبته فما
ذا يصنع بمستحقه من الأنفال؟
قيل: فيه
أربعة أقوال.
(ألف):
إباحتها، و هو اختيار سلّار، نقله المصنّف، و العلّامة عنه، و عبارته في رسالته:
الأنفال كبطون الجبال و الآجام و المعادن و ميراث الحربي كلّ ذلك للإمام، و في حال
الغيبة أباحوا ذلك لنا كرما و فضلا [1].
(ب): لا
يباح شيء لا المناكح و لا المساكن و لا غيرها، لانّه واجب بنص القرآن، فلا يترك
بروايات شاذة، و أجمع العلماء على أن الآية ليست منسوخة، فيجب إيصاله إلى مستحقه،
و إن استمر العذر إلى الوفاة أوصى به إلى من يوصله
[1]
المراسم: كتاب الخمس، ص 140، س 13، و قال: «و الأنفال له خاصة الى ان قال: و الأرض
الموات، و ميراث الحربي، و الإجام و المفاوز، و المعادن و القطائع» الى ان قال: «و
في هذا الزمان قد أحلونا فيها نتصرف فيه من ذلك كرما و فضلا لنا خاصة».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 568