responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 567

و قيل: إذا غزا قوم بغير إذنه، فغنيمتهم له، و الرواية مقطوعة. (1)

[الثانية لا يجوز التصرّف فيما يختصّ به]

الثانية: لا يجوز التصرّف فيما يختصّ به مع وجوده إلّا بإذنه.


و منهم: من قال: باشتراك المسلمين في الظاهر، كالشيخ في المبسوط [1]، و العلّامة في القواعد [2]، و قوّاه في التذكرة [3]، لشدّة احتياج الناس إليها، فلو كانت من خصائصه لافتقر المتصرّف فيها إلى إذنه، و ذلك ضرر و ضيق، فيكون منفيّا بالآية و الرواية. و أمّا الباطنة على هذا القول، فالأقرب عدم اختصاصه بها، و لا نقول باشتراك المسلمين فيها، بل هي كالموات فمن أحيا منها شيئا ملكه، و يجوز للسلطان إقطاعها، و على القول الأوّل يكون له، و على الثاني يختص بما يكون في ملكه.

قال طاب ثراه: و قيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له، و الرواية مقطوعة.

أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه العباس الورّاق عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا غزا قوم بغير إذن الامام فغنموا، كانت الغنيمة كلّها للإمام (عليه السلام)، و إن غزوا بأمره كان للإمام الخمس [1].

و عليها عمل الأصحاب، و يؤيّدها انّ ذلك معصية فلا يكون وسيلة إلى الفائدة، و لانّه ربّما كان نوع مفسدة فالمنع ادعى لهم إلى تركه فيكون لطفا، فضعفها بإرسالها


[1] المبسوط: ج 3، ص 274، كتاب احياء الموات، س 7، قال: «و اما المعادن فعلى ضربين ظاهرة و باطنة فالباطنة لها باب تذكره، و اما الظاهرة فهي الماء و القير و النفط» الى أن قال: س 9، «بل الناس كلهم فيه سواء يأخذون منه». انتهى

[2] القواعد: ج 1، ص 221، كتاب الغصب، في إحياء الموات، في السبب السادس من أسباب الاختصاص، س 7، قال: «و ليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياءه كالمعادن الظاهرة على اشكال».

[3] التذكرة: ج 2، ص 403، كتاب احياء الموات، س 19، قال: «المطلب الثاني في المعادن، و هي إمّا ظاهرة أو باطنة فالظاهرة عند أكثر علمائنا من الأنفال يختص بها الإمام خاصة، و قال بعضهم: ان الناس فيها شرع سواء». انتهى


[1] التهذيب: ج 4، ص 135، باب الأنفال، الحديث 12، مع اختلاف يسير في العبارة.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست