responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 540

..........


المصنّف [1]، و قال سلّار: و هو الأثبت [1].

(ب): أقلّه ما يجب في النصاب الثاني، و هو مذهب أبي علي [3]، و السيد في المسائل المصريّة [4].

(ج): لا حدّ له و هو مذهب السيد في الجمل [5]، و اختاره ابن إدريس [6]، و العلّامة في المختلف [7].

احتجّ الأوّلون: بصحيحة أبي الولّاد الحنّاط عن الصادق (عليه السلام) قال:

سمعته يقول: لا تعط أحدا من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا [8].

و مثلها رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يجوز دفع الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فإنّها أقلّ الزكاة [9] و حملهما العلّامة


[1] المعتبر: ص 284، في مستحق الزكاة، س 11، قال: و القول الأول (أي إعطاء النصاب الأوّل) أظهر بين الأصحاب.

[3] المختلف: ص 186، في كيفية الإخراج، س 6، قال: «و قال ابن الجنيد: لا يعطى من الزكاة دون الدرهم».

[4] رسائل الشريف المرتضى: ج 1، ص 225، س 2، قال: «أقلّ ما يجزي من الزكاة درهم».

[5] جمل العلم و العمل: ص 128، فصل في وجوه إخراج الزكاة، س 18، قال: «و يجوز أن يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء القليل و الكثير».

[6] السرائر: ص 107، في مستحق الزكاة، س 32، قال: «و ذهب بعض آخر إلى انه يجوز ان يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء القليل و الكثير الى ان قال: س 33، و هذا هو الأقوى».

[7] المختلف: ص 186، في كيفية الإخراج، ص 15، س 15، قال: «و يجوز أن يعطى أقلّ من درهم».

[8] التهذيب: ج 4، ص 62، باب 16، ما يجب ان يخرج من الصدقة و أقلّ ما يعطى، قطعة من حديث 1. و إليك نص الحديث: «لا يعطى أحد من الزكاة، أقلّ من خمسة دراهم و هو أقلّ ما فرض اللّه عزّ و جل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا».

[9] التهذيب: ج 4، ص 62، باب 16، ما يجب ان يخرج من الصدقة و أقلّ ما يعطى الحديث 2. و فيه:

«لا يجوز أن يدفع».


[1] المراسم: ص 134، ذكر أقل ما يجزي إخراجه من الزكاة، س 1.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست