(ب): أقلّه
ما يجب في النصاب الثاني، و هو مذهب أبي علي [3]، و السيد في المسائل المصريّة
[4].
(ج): لا حدّ
له و هو مذهب السيد في الجمل [5]، و اختاره ابن إدريس [6]، و العلّامة في المختلف
[7].
احتجّ
الأوّلون: بصحيحة أبي الولّاد الحنّاط عن الصادق (عليه السلام) قال:
سمعته يقول:
لا تعط أحدا من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا [8].
و مثلها
رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يجوز دفع الزكاة
أقلّ من خمسة دراهم فإنّها أقلّ الزكاة [9] و حملهما العلّامة
[1]
المعتبر: ص 284، في مستحق الزكاة، س 11، قال: و القول الأول (أي إعطاء النصاب
الأوّل) أظهر بين الأصحاب.
[3]
المختلف: ص 186، في كيفية الإخراج، س 6، قال: «و قال ابن الجنيد: لا يعطى من
الزكاة دون الدرهم».
[4] رسائل
الشريف المرتضى: ج 1، ص 225، س 2، قال: «أقلّ ما يجزي من الزكاة درهم».
[5] جمل
العلم و العمل: ص 128، فصل في وجوه إخراج الزكاة، س 18، قال: «و يجوز أن يعطى من
الزكاة الواحد من الفقراء القليل و الكثير».
[6]
السرائر: ص 107، في مستحق الزكاة، س 32، قال: «و ذهب بعض آخر إلى انه يجوز ان يعطى
من الزكاة الواحد من الفقراء القليل و الكثير الى ان قال: س 33، و هذا هو الأقوى».
[7]
المختلف: ص 186، في كيفية الإخراج، ص 15، س 15، قال: «و يجوز أن يعطى أقلّ من
درهم».
[8]
التهذيب: ج 4، ص 62، باب 16، ما يجب ان يخرج من الصدقة و أقلّ ما يعطى، قطعة من
حديث 1. و إليك نص الحديث: «لا يعطى أحد من الزكاة، أقلّ من خمسة دراهم و هو أقلّ
ما فرض اللّه عزّ و جل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقلّ من خمسة
دراهم فصاعدا».
[9]
التهذيب: ج 4، ص 62، باب 16، ما يجب ان يخرج من الصدقة و أقلّ ما يعطى الحديث 2. و
فيه:
«لا يجوز
أن يدفع».
[1]
المراسم: ص 134، ذكر أقل ما يجزي إخراجه من الزكاة، س 1.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 540