اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 423
و منها:
[صلاة الكسوف و النظر في
سببها، و كيفيّتها، و أحكامها]
صلاة الكسوف
و النظر في سببها، و كيفيّتها، و أحكامها
[سببها]
و سببها:
كسوف الشمس، أو خسوف القمر، و الزلزلة، و في رواية تجب لأخاويف السماء (1)، و
وقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء.
و التقي [1]، و ابن زهرة [2]، و القاضي [3]، يكبّر إذا نهض إلى الثانية، و هو
إشارة إلى تكبير القيام كما هو مذهب المفيد في اليوميّة عند القيام إلى الثانية،
[4] و الشيخ أسقطه، بل يقوم بقوله: بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد [5].
قال طاب
ثراه: و في رواية تجب لأخاويف السماء.
أقول: هذه رواية
محمد بن مسلم و زرارة في الصحيح قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السّلام): هذه الرياح
و الظلم هل يصلّى لها؟ فقال: كلّ أخاويف السّماء من
[1]
الكافي في الفقه: ص 154، في صلاة العيدين، س 1، قال: «فاذا استوى قائما كبّر و قرأ
الحمد».
[2]
الغنية: في كيفية صلاة العيدين، قال: «فاذا نهض إلى الركعة الثانية و استوى قائما
كبّر و قرأ الحمد».
[3]
المهذب: ص 122، س 18، قال: «فاذا رفع رأسه من السجود قام إلى الركعة الثانية بغير
تكبيرة ثمَّ يكبر تكبيرة واحدة».
[4] لم
أتحقق ما ادّعاه الشارح من مذهب المفيد من التكبير عند القيام إلى الثانية في
الصلوات اليومية، بل ما في المقنعة على خلاف ذلك. حيث قال في باب كيفية الصلاة و
صفتها ص 16، س 29، ما لفظه: «فاذا استوى في جلوسه نهض إلى الركعة الثانية و هو
يقول بحول اللّه و قوته». و مذهب الشيخ في التهذيب أيضا موافق لما في المقنعة، فعلى
هذا لا وجه لقول الشارح (و الشيخ أسقطه، بل يقوم بقوله: بحول اللّه و قوته). بل
الذي أسقطه الشيخ في التهذيب، هو التكبير للقنوت، حيث قال في التهذيب في باب كيفية
الصلاة و صفتها ص 87 بعد نقل حديث 90 ما لفظه: «و كان الشيخ رحمه اللّه ذكر في
الكتاب انه يرفع يديه للقنوت بغير التكبير و الأفضل عندي ان يرفعهما بالتكبير».
هذا، و لكن
الظاهر أيضا عدم صحة ما نسبه في التهذيب إلى الشيخ المفيد من رفع اليدين للقنوت
بغير التكبير. و ذلك لأنّ كلامه في المقنعة يعطي خلاف ذلك، حيث قال في ص 16، س 33،
ما لفظه: «فاذا فرغ من قراءة السورة مع الحمد، رفع يديه بالتكبير ثمَّ قلبهما فجعل
باطنهما الى السماء».
[5] لم
أتحقق ما ادّعاه الشارح من مذهب المفيد من التكبير عند القيام إلى الثانية في
الصلوات اليومية، بل ما في المقنعة على خلاف ذلك. حيث قال في باب كيفية الصلاة و
صفتها ص 16، س 29، ما لفظه: «فاذا استوى في جلوسه نهض إلى الركعة الثانية و هو
يقول بحول اللّه و قوته». و مذهب الشيخ في التهذيب أيضا موافق لما في المقنعة،
فعلى هذا لا وجه لقول الشارح (و الشيخ أسقطه، بل يقوم بقوله: بحول اللّه و قوته).
بل الذي أسقطه الشيخ في التهذيب، هو التكبير للقنوت، حيث قال في التهذيب في باب
كيفية الصلاة و صفتها ص 87 بعد نقل حديث 90 ما لفظه: «و كان الشيخ رحمه اللّه ذكر
في الكتاب انه يرفع يديه للقنوت بغير التكبير و الأفضل عندي ان يرفعهما بالتكبير».
هذا، و لكن
الظاهر أيضا عدم صحة ما نسبه في التهذيب إلى الشيخ المفيد من رفع اليدين للقنوت
بغير التكبير. و ذلك لأنّ كلامه في المقنعة يعطي خلاف ذلك، حيث قال في ص 16، س 33،
ما لفظه: «فاذا فرغ من قراءة السورة مع الحمد، رفع يديه بالتكبير ثمَّ قلبهما فجعل
باطنهما الى السماء».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 423