responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 423

و منها:

[صلاة الكسوف و النظر في سببها، و كيفيّتها، و أحكامها]

صلاة الكسوف و النظر في سببها، و كيفيّتها، و أحكامها

[سببها]

و سببها: كسوف الشمس، أو خسوف القمر، و الزلزلة، و في رواية تجب لأخاويف السماء (1)، و وقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء.


و التقي [1]، و ابن زهرة [2]، و القاضي [3]، يكبّر إذا نهض إلى الثانية، و هو إشارة إلى تكبير القيام كما هو مذهب المفيد في اليوميّة عند القيام إلى الثانية، [4] و الشيخ أسقطه، بل يقوم بقوله: بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد [5].

قال طاب ثراه: و في رواية تجب لأخاويف السماء.

أقول: هذه رواية محمد بن مسلم و زرارة في الصحيح قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السّلام): هذه الرياح و الظلم هل يصلّى لها؟ فقال: كلّ أخاويف السّماء من


[1] الكافي في الفقه: ص 154، في صلاة العيدين، س 1، قال: «فاذا استوى قائما كبّر و قرأ الحمد».

[2] الغنية: في كيفية صلاة العيدين، قال: «فاذا نهض إلى الركعة الثانية و استوى قائما كبّر و قرأ الحمد».

[3] المهذب: ص 122، س 18، قال: «فاذا رفع رأسه من السجود قام إلى الركعة الثانية بغير تكبيرة ثمَّ يكبر تكبيرة واحدة».

[4] لم أتحقق ما ادّعاه الشارح من مذهب المفيد من التكبير عند القيام إلى الثانية في الصلوات اليومية، بل ما في المقنعة على خلاف ذلك. حيث قال في باب كيفية الصلاة و صفتها ص 16، س 29، ما لفظه: «فاذا استوى في جلوسه نهض إلى الركعة الثانية و هو يقول بحول اللّه و قوته». و مذهب الشيخ في التهذيب أيضا موافق لما في المقنعة، فعلى هذا لا وجه لقول الشارح (و الشيخ أسقطه، بل يقوم بقوله: بحول اللّه و قوته). بل الذي أسقطه الشيخ في التهذيب، هو التكبير للقنوت، حيث قال في التهذيب في باب كيفية الصلاة و صفتها ص 87 بعد نقل حديث 90 ما لفظه: «و كان الشيخ رحمه اللّه ذكر في الكتاب انه يرفع يديه للقنوت بغير التكبير و الأفضل عندي ان يرفعهما بالتكبير».

هذا، و لكن الظاهر أيضا عدم صحة ما نسبه في التهذيب إلى الشيخ المفيد من رفع اليدين للقنوت بغير التكبير. و ذلك لأنّ كلامه في المقنعة يعطي خلاف ذلك، حيث قال في ص 16، س 33، ما لفظه: «فاذا فرغ من قراءة السورة مع الحمد، رفع يديه بالتكبير ثمَّ قلبهما فجعل باطنهما الى السماء».

[5] لم أتحقق ما ادّعاه الشارح من مذهب المفيد من التكبير عند القيام إلى الثانية في الصلوات اليومية، بل ما في المقنعة على خلاف ذلك. حيث قال في باب كيفية الصلاة و صفتها ص 16، س 29، ما لفظه: «فاذا استوى في جلوسه نهض إلى الركعة الثانية و هو يقول بحول اللّه و قوته». و مذهب الشيخ في التهذيب أيضا موافق لما في المقنعة، فعلى هذا لا وجه لقول الشارح (و الشيخ أسقطه، بل يقوم بقوله: بحول اللّه و قوته). بل الذي أسقطه الشيخ في التهذيب، هو التكبير للقنوت، حيث قال في التهذيب في باب كيفية الصلاة و صفتها ص 87 بعد نقل حديث 90 ما لفظه: «و كان الشيخ رحمه اللّه ذكر في الكتاب انه يرفع يديه للقنوت بغير التكبير و الأفضل عندي ان يرفعهما بالتكبير».

هذا، و لكن الظاهر أيضا عدم صحة ما نسبه في التهذيب إلى الشيخ المفيد من رفع اليدين للقنوت بغير التكبير. و ذلك لأنّ كلامه في المقنعة يعطي خلاف ذلك، حيث قال في ص 16، س 33، ما لفظه: «فاذا فرغ من قراءة السورة مع الحمد، رفع يديه بالتكبير ثمَّ قلبهما فجعل باطنهما الى السماء».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست