responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 424

و لا قضاء مع الفوات، و عدم العلم، و احتراق بعض القرص. و يقضي لو علم و أهمل، أو نسي، و كذا لو احترق القرص كلّه على التقديرات.

[كيفيّتها]

و كيفيّتها: أن ينوي و يكبّر، و يقرأ الحمد و سورة أو بعضها، ثمَّ يركع، فاذا انتصب، قرأ الحمد ثانيا و سورة إن كان أتمّ في الاولى، و إلّا قرأ من حيث قطع. فإذا أكمل خمسا سجد اثنتين، ثمَّ قام بغير تكبيرة، فقرأ و ركع معتمدا ترتيبه الأوّل، ثمَّ يتشهّد و يسلّم.

و يستحب فيها الجماعة، و الإطالة بقدر الكسوف، و إعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء، و أن يكون ركوعه بقدر قراءته، و أن يقرأ السور الطوال مع السعة، و يكبّر كلّما انتصب من الركوع إلّا في الخامس و العاشر، فإنّه يقول: سمع اللّه لمن حمده و أن يقنت خمس قنوتات.

[الأحكام فيها اثنان]

و الأحكام فيها: اثنان:


ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتّى يسكن [1].

و هو فتوى المفيد [2]، و الشيخ في الخلاف [1]، و الحسن [3]، و الصدوقين [2]، و هو


[1] التهذيب: ج 3، ص 155، باب 9 صلاة الكسوف، حديث 2. و فيه: «و الظلم التي تكون هل يصلّى لها؟».

[2] المقنعة: باب صلاة الكسوف و شرحها، ص 35، س 9، قال: «و هاتان: الركعتان تجب صلاتهما عند الزلزال و الرياح و الحوادث» انتهى.

[3] المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الكسوف ص 116، س 9، قال: «و قال ابن ابي عقيل: يصلى من الزلازل و الرجفة الى ان قال: و جميع الايات» الى آخره.


[1] الخلاف: ج 1، ص 250، كتاب صلاة الكسوف، مسألة 9.

[2] المقنع: أبواب الصلاة، باب 2 صلاة الكسوف و الزلزلة و الرياح و الظلم، ص 44، س 3.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست