اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 417
..........
(ج): بطلان الصلاة بذلك، بل لا بد من جعل هاتين السجدتين للأولى بالنيّة، و مع
ذهوله عن نيّة ذلك، يبطل صلاته، و هو اختيار الشيخ في النهاية، و مذهب العلامة.
احتجّ
الشيخ: على مذهبه في المبسوط: برواية حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد اللّه
(عليه السّلام) يقول: في رجل أدرك الجمعة، و قد ازدحم الناس فكبّر مع الامام و ركع
فلم يقدر على السجود، و قام الامام و الناس في الركعة الثانية و قام هذا معهم،
فركع الامام و لم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام و قدر على
السجود، كيف يصنع؟ قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): أما الركعة الأولى فهي إلى
عند الركوع تامّة، فلمّا لم يسجد لها حتّى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك. و
لمّا سجد في الثانية، فإن كان نوى أنّ هذه السجدة هي للركعة الأولى فقد تمّت له
الأولى فإذا سلّم الامام، قام فصلّى ركعة يسجد فيها ثمَّ يتشهّد و يسلّم. و إن كان
لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى، لم تجز عنه للأولى و لا الثانية و عليه
أن يسجد سجدتين و ينوي أنّهما للركعة الاولى و عليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها[1] و هي ضعيفة
السند، مع قصورها في الدلالة على المطلوب بقبول التأويل.
و احتجّ
على مطلوب النهاية: بأنّ أفعال المأموم تابعه لأفعال الامام، و قد سجدهما
بنيّة أنّهما للثانية، فيكون المأموم بحكمه، فتصرف سجدتاه إلى الثانية تحقيقا
للمتابعة، فان اقتنع بذلك كان قد نقص ركنين من الصلاة، سجدتين من الاولى و ركوع من
الثانية، و إن حذفهما كما قال في المبسوط، كان قد زاد سجدتين في الصلاة عمدا و ذلك
مبطل.
و احتجّ
ابن إدريس: بأصالة براءة الذمّة من تجديد النيّة، و الاكتفاء بالاستدامة.
[1]
التهذيب: ج 3، ص 21، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 78، مع اختلاف يسير
في بعض ألفاظ الحديث.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 417