responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 406

و يستحب أن يكون الخطيب بليغا، مواظبا على الصلاة، متعمّما، مرتديا ببرد يمني، معتمدا في حال الخطبة على شي‌ء. و أن يسلّم أوّلا، و يجلس أمام الخطبة، ثمَّ يقوم فيخطب جاهرا.

[الرابع الجماعة]

الرابع: الجماعة، فلا تصحّ فرادى.

[الخامس أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال]

الخامس: أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال.

و الذي تجب عليه: كلّ مكلّف، ذكر، حرّ، سليم من المرض و العرج و العمى، غير همّ و لا مسافر. و تسقط عنه لو كان بينه و بين الجمعة أزيد من فرسخين. و لو حضر أحد هؤلاء وجبت عليه عدا الصبي و المجنون و المرأة.


احتجّ المانعون: بحسنة محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة؟ فقال: أذان و إقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر و يخطب، و لا يصلّي الناس ما دام الامام على المنبر [1].

و بصحيحة يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح قال: «و ركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة» [1].

و أجمعوا انّ الجمعة عقيب الخطبتين، فلو خطب قبل الزوال، لسقطت الركعتان.

و احتجّ المجوّزون: بانّ الجمع بين الاولى و الثانية، هو الجواز.


[1] التهذيب: ج 3، ص 241، باب 24، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، قطعة من حديث 30، و فيه: «فيخطب و لا يصلّى».


[1] التهذيب: ج 3، ص 11، باب 1، العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 36.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست