اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 406
و يستحب أن يكون الخطيب بليغا، مواظبا على الصلاة، متعمّما، مرتديا
ببرد يمني، معتمدا في حال الخطبة على شيء. و أن يسلّم أوّلا، و يجلس أمام الخطبة،
ثمَّ يقوم فيخطب جاهرا.
[الرابع الجماعة]
الرابع:
الجماعة، فلا تصحّ فرادى.
[الخامس أن لا يكون بين
الجمعتين أقل من ثلاثة أميال]
الخامس:
أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال.
و الذي
تجب عليه: كلّ مكلّف، ذكر، حرّ، سليم من المرض و العرج و العمى، غير همّ و لا
مسافر. و تسقط عنه لو كان بينه و بين الجمعة أزيد من فرسخين. و لو حضر أحد هؤلاء
وجبت عليه عدا الصبي و المجنون و المرأة.
احتجّ
المانعون: بحسنة محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة؟ فقال: أذان و إقامة يخرج
الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر و يخطب، و لا يصلّي الناس ما دام الامام على
المنبر [1].
و بصحيحة
يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح قال: «و ركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة»[1].
و أجمعوا
انّ الجمعة عقيب الخطبتين، فلو خطب قبل الزوال، لسقطت الركعتان.
و احتجّ
المجوّزون: بانّ الجمع بين الاولى و الثانية، هو الجواز.
[1]
التهذيب: ج 3، ص 241، باب 24، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، قطعة من حديث 30،
و فيه: «فيخطب و لا يصلّى».[1]
التهذيب: ج 3، ص 11، باب 1، العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 36.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 406