responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 392

و قيل: يقطعها الأكل و الشرب إلّا في الوتر (1) لمن عزم على الصوم و لحقه عطش.


(عليهما السّلام) قال: قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى؟ فقال:

ذلك التكفير، لا تفعله [1] و لانّه (عليه السّلام) لم يفعله، و إلّا لوجب، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): صلّوا كما رأيتموني أصلّي [2].

و لأنّه (عليه السّلام) لم يعلمه الأعرابي [3] و لا يقله أبو حميد في حكايته صفة صلاته (عليه السّلام) [4].

و قال أبو حنيفة، و أحمد، و الشافعي: باستحبابه. و مالك استحب الإرسال إلّا مع طول النافلة، ثمَّ اختلف الشافعي، و أبي حنيفة في كيفيّته، فالشافعي فوق السّرة و أبو حنيفة تحتها [5].

قال طاب ثراه: و قيل: يقطعها الأكل و الشرب إلّا في الوتر.

أقول: الأكل و الشرب يقطعان الصلاة إن بلغا الكثرة عند المصنّف [6]، و العلّامة


[1] التهذيب: ج 2، ص 84، باب كيفيّة الصلاة و صفتها و شرح الإحدى و خمسين ركعة، حديث 78، و فيه: «الصلاة و حكي».

[2] عوالي اللئالي: ج 1، ص 197، ذيل حديث 8.

[3] صحيح البخاري: ج 1، ص 192، كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام، حديث 3، و صحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب 11، باب وجوب القراءة في كل ركعة، حديث 45، و الحديث طويل.

[4] المعتبر: كتاب الصلاة، ص 196، س 18، قال: «و يؤيّد ما ذكرناه ان النبي لم يأمر به الأعرابي و كذا رواية أبي حميد حكاية صلاة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)».

[5] لاحظ الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري: ج 1، كتاب الصلاة، ص 251، و هامشه.

[6] المعتبر: كتاب الصلاة، ص 196، س 34.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست