responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 391

[خاتمة]

خاتمة يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة و لو كان سهوا، و الالتفات دبرا، و الكلام بحرفين فصاعدا عمدا، و كذا القهقهة، و الفعل الكثير الخارج عن الصلاة، و البكاء لأمور الدنيا.

و في وضع اليمين على الشمال قولان: أظهرهما الإبطال. (1)

و يحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر، مثل فوات غريم، أو تردّي طفل


قال طاب ثراه: و في وضع اليمين على الشمال قولان: أظهرهما الإبطال.

أقول: المشهور تحريم التكفير. و هو وضع إحدى اليدين على الأخرى في حال القراءة. و لا فرق بين وضع اليمين على الشمال و بالعكس. و كذا لا فرق بين وضع الكفّ على السّاعد أو بالعكس، و لا بين وضع الكفّ على الكفّ أو السّاعد على السّاعد. و كذا لا فرق بين أن يكون بين العضوين حاجز من ثوب أو لا يكون، و تبطل الصلاة به. و ذهب أبو الصلاح إلى كراهيّته [1] و اختاره المصنّف في المعتبر [2]، و جعل أبو علي تركه مستحبّا [3]، و الباقون على التحريم، و اختاره العلّامة [4]. و هو ظاهر المصنّف في النافع، و تردّد في الشرائع [5] و ادعى السيد الإجماع على إبطال الصلاة به [6] و يؤيّده رواية محمد بن مسلم عن أحدهما


[1] الكافي في الفقه: الصلاة، ص 125، س 12، قال: «المكروه فعله». الى ان قال س 14: «و وضع اليمين على الشمال».

[2] المعتبر: كتاب الصلاة، في قواطع الصلاة، ص 196، س 7، قال: «و الوجه عندي الكراهية».

[3] المختلف: كتاب الصلاة، الفصل السادس في التروك، ص 100، س 15، قال: «و جعل ابن الجنيد تركه مستحبا و جعله الشيخ حراما» إلى أن قال س 17: «و الحق عندي اختيار الشيخ».

[4] المختلف: كتاب الصلاة، الفصل السادس في التروك، ص 100، س 15، قال: «و جعل ابن الجنيد تركه مستحبا و جعله الشيخ حراما» إلى أن قال س 17: «و الحق عندي اختيار الشيخ».

[5] الشرائع: ج 1، ص 91، كتاب الصلاة، خاتمة قواطع الصلاة قسمان، قال: «الثاني ما لا يبطلها الا عمدا و هو وضع اليمين على الشمال و فيه تردّد».

[6] الانتصار: كتاب الصلاة، ص 41، قال: «مسألة. و مما ظن انفراد الإماميّة به المنع من وضع اليمين على الشمال».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست