اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 384
[الثامن
التسليم]
الثامن:
التسليم: و هو واجب في أصحّ القولين. (1)
و صورته: السّلام
علينا و على عباد اللّه الصالحين، أو السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته. و
بأيّهما بدأ كان الثاني مستحبّا.
و السنّة فيه: أن يسلّم
المنفرد تسليمة إلى القبلة، و يومي بمؤخّر عينيه إلى يمنية، و الإمام بصفحة وجهه.
و المأموم تسليمتين يمينا و شمالا.
(ب): على القول بإجزاء مطلق الذكر، يكفي الواحدة الصغرى، لأنّها ذكر. و يعتقد وجوب
الكبرى لو أتى بها.
(ج): يجب
على هذا القول مراعاة الثناء مع ذكر اللّه، و لا يجزي قوله (اللّه) و يجزي (اللّه
الرحيم) كما يجزي (اللّه أكبر).
(د): لو قال
ما زاد على الواحدة، كان الواجب واحدة و الباقي ندب، و يتخيّر في تعيين الواجبة، و
لو لم يعيّن مع اعتقاده وجوب الواحدة و استحباب الزائد الظاهر جوازه.
قال طاب
ثراه: الثامن: التسليم: و هو واجب في أصح القولين.
أقول: هنا بحثان:
البحث
الأوّل هل التسليم واجب أو مندوب؟
و
بالأوّل: قال التقي [1]، و الحسن [2]، و المرتضى في المسائل المصريّة.
و المحمديّة
[3]، و سلّار [4]، و ابن زهرة [5].
[1]
الكافي في الفقه: الصلاة، ص 124، س 11، قال: «ثمَّ تسلّم التسليم الواجب».
[2]
المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الرابع، ص 97، س 10، قال: «مسألة، أوجب السيد المرتضى
في المسائل الناصرية و في المسائل المحمدية التسليم، و به قال أبو الصلاح و سلار و
ابن أبي عقيل و ابن زهرة».
[3]
المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الرابع، ص 97، س 10، قال: «مسألة، أوجب السيد المرتضى
في المسائل الناصرية و في المسائل المحمدية التسليم، و به قال أبو الصلاح و سلار و
ابن أبي عقيل و ابن زهرة».
[4]
المراسم: ذكر كيفية الصلاة، ص 69، س 14، فإنه بعد نقل واجبات الصلاة، قال: «و في
أصحابنا من الحق به». الى ان قال: «و التسليم، و هو الأصح عندي».
[2]
المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الرابع، ص 97، س 10، قال: «مسألة، أوجب السيد المرتضى
في المسائل الناصرية و في المسائل المحمدية التسليم، و به قال أبو الصلاح و سلار و
ابن أبي عقيل و ابن زهرة».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 384