responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 384

[الثامن التسليم]

الثامن: التسليم: و هو واجب في أصحّ القولين. (1)

و صورته: السّلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، أو السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته. و بأيّهما بدأ كان الثاني مستحبّا.

و السنّة فيه: أن يسلّم المنفرد تسليمة إلى القبلة، و يومي بمؤخّر عينيه إلى يمنية، و الإمام بصفحة وجهه. و المأموم تسليمتين يمينا و شمالا.


(ب): على القول بإجزاء مطلق الذكر، يكفي الواحدة الصغرى، لأنّها ذكر. و يعتقد وجوب الكبرى لو أتى بها.

(ج): يجب على هذا القول مراعاة الثناء مع ذكر اللّه، و لا يجزي قوله (اللّه) و يجزي (اللّه الرحيم) كما يجزي (اللّه أكبر).

(د): لو قال ما زاد على الواحدة، كان الواجب واحدة و الباقي ندب، و يتخيّر في تعيين الواجبة، و لو لم يعيّن مع اعتقاده وجوب الواحدة و استحباب الزائد الظاهر جوازه.

قال طاب ثراه: الثامن: التسليم: و هو واجب في أصح القولين.

أقول: هنا بحثان:

البحث الأوّل هل التسليم واجب أو مندوب؟

و بالأوّل: قال التقي [1]، و الحسن [2]، و المرتضى في المسائل المصريّة.

و المحمديّة [3]، و سلّار [4]، و ابن زهرة [5].


[1] الكافي في الفقه: الصلاة، ص 124، س 11، قال: «ثمَّ تسلّم التسليم الواجب».

[2] المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الرابع، ص 97، س 10، قال: «مسألة، أوجب السيد المرتضى في المسائل الناصرية و في المسائل المحمدية التسليم، و به قال أبو الصلاح و سلار و ابن أبي عقيل و ابن زهرة».

[3] المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الرابع، ص 97، س 10، قال: «مسألة، أوجب السيد المرتضى في المسائل الناصرية و في المسائل المحمدية التسليم، و به قال أبو الصلاح و سلار و ابن أبي عقيل و ابن زهرة».

[4] المراسم: ذكر كيفية الصلاة، ص 69، س 14، فإنه بعد نقل واجبات الصلاة، قال: «و في أصحابنا من الحق به». الى ان قال: «و التسليم، و هو الأصح عندي».

[2] المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الرابع، ص 97، س 10، قال: «مسألة، أوجب السيد المرتضى في المسائل الناصرية و في المسائل المحمدية التسليم، و به قال أبو الصلاح و سلار و ابن أبي عقيل و ابن زهرة».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست