اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 365
[مسائل أربع]
مسائل
أربع
[الأولى يحرم قول آمين آخر
الحمد]
الأولى:
يحرم قول آمين آخر الحمد، و قيل: يكره. (1)
[الثانية و الضحى و أ لم
نشرح سورة واحدة]
الثانية:
و (الضحى) و (أ لم نشرح) سورة واحدة، و كذا (الفيل) و (الإيلاف)
أبو الصلاح [1]، و المرتضى في المصباح [2] إلى الوجوب فيهما. و هو ظاهر الصدوق[1].
احتجّ
الأوّلون:بصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الرجل
يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا؟ قال: لا بأس بذلك[2]. و بأصالة
البراءة.
احتجّ
الصدوق بحسنة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السّلام) قال: إنّ اللّه أكرم
بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بشارة لهم، و
المنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما، فمن تركهما متعمّدا فلا صلاة له[3]. و
بالاحتياط.
و الجواب: تقدّم
الصحيح على الحسن مع التعارض. و جاز إضمار الكمال، كما أضمرتم الصحّة. و يعارض
الاحتياط بالبراءة الأصلية.
قال طاب
ثراه: يحرم قول آمين آخر الحمد، و قيل: يكره.
أقول: آمين لفظ
وضع للتأمين على الدعاء، معناه اللهم استجب. و فيه لغتان القصر و المدّ [6].
[1]
الكافي في الفقه: فصل في صلاة الجمعة، ص 152، س 12، قال: «صلّى الظهر أربعا كسائر الأيام
يقرأ في الأوليتين بعد الحمد الجمعة و إذا جاءك المنافقون».
[2] لم
أعثر على ما نقله عن السيد.
[6] تفسير
الكشاف للزمخشري: ج 1، ص 17، قال و فيه لغتان: «مدّ ألفه و قصرها».
[1]
المقنع: كتاب الصلاة، ص 45، باب 23، صلاة الجمعة، س 13.
[2]
الاستبصار: ج 1، ص 414، باب 249، القراءة في الجمعة، حديث 6.
[3]
التهذيب: ج 3، ص 6، باب 1، العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 16.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 365