responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 365

[مسائل أربع]

مسائل أربع

[الأولى يحرم قول آمين آخر الحمد]

الأولى: يحرم قول آمين آخر الحمد، و قيل: يكره. (1)

[الثانية و الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة]

الثانية: و (الضحى) و (أ لم نشرح) سورة واحدة، و كذا (الفيل) و (الإيلاف)


أبو الصلاح [1]، و المرتضى في المصباح [2] إلى الوجوب فيهما. و هو ظاهر الصدوق [1].

احتجّ الأوّلون: بصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا؟ قال: لا بأس بذلك [2]. و بأصالة البراءة.

احتجّ الصدوق بحسنة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السّلام) قال: إنّ اللّه أكرم بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بشارة لهم، و المنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما، فمن تركهما متعمّدا فلا صلاة له [3]. و بالاحتياط.

و الجواب: تقدّم الصحيح على الحسن مع التعارض. و جاز إضمار الكمال، كما أضمرتم الصحّة. و يعارض الاحتياط بالبراءة الأصلية.

قال طاب ثراه: يحرم قول آمين آخر الحمد، و قيل: يكره.

أقول: آمين لفظ وضع للتأمين على الدعاء، معناه اللهم استجب. و فيه لغتان القصر و المدّ [6].


[1] الكافي في الفقه: فصل في صلاة الجمعة، ص 152، س 12، قال: «صلّى الظهر أربعا كسائر الأيام يقرأ في الأوليتين بعد الحمد الجمعة و إذا جاءك المنافقون».

[2] لم أعثر على ما نقله عن السيد.

[6] تفسير الكشاف للزمخشري: ج 1، ص 17، قال و فيه لغتان: «مدّ ألفه و قصرها».


[1] المقنع: كتاب الصلاة، ص 45، باب 23، صلاة الجمعة، س 13.

[2] الاستبصار: ج 1، ص 414، باب 249، القراءة في الجمعة، حديث 6.

[3] التهذيب: ج 3، ص 6، باب 1، العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 16.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست