responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 355

و في حدّ ذلك قولان: أصحّهما مراعاة التمكّن، (1) و لو وجد القاعد خفّة نهض قائما حتما، و لو عجز عن القعود صلّى مضطجعا موميا، و كذا لو عجز صلّى مستلقيا.

و يستحبّ أن يتربّع القاعد قارئا، و يثنّي رجليه راكعا.


بنفسها. هذا دور.

و يحتمل: كونها جزء، لأنّها مشروطة بالقيام و المقارنة، فليست على حدّ باقي الشروط، كالستر و الطهارة. و لأنّها تعدّ في الواجبات، فلو لم يكن جزء لما عدّت، كما لا تعدّ الطهارة و الاستقبال.

و تظهر فائدة الخلاف فيمن نذر أن لا تخلّ بشرط أو جزء، و يلحقه حكم ما يقوّيه المجتهد.

قال طاب ثراه: و في حدّ ذلك قولان: أصحّهما مراعاة التمكّن.

أقول: إنّما أخّر المصنّف القيام عن النيّة و التحريم. لانّه لا يصير جزء إلّا بهما، و علّة الشي‌ء سابقة عليه. و بعض الفقهاء تقدّمه عليها. لأنّه في حقّ المختار متقدّم عليهما، و لا يجوز أن يقع واحد منهما قبله، فهو شرط في صحتهما، و الشرط متقدّم على المشروط.

و ما اختاره المصنّف هو المشهور، و مستنده رواية جميل قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) ما حدّ المريض الذي يصلّي قاعدا؟ قال: إنّ الرجل ليوعك و يحرج و لكنّه أعلم بنفسه، إذا قوي فليقم [1].


[1] التهذيب: ج 2، ص 169، باب 9، تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز حديث 131، و فيه: «فقال:. و لكن إذا قوي» و قريب منه ما في التهذيب: ج 3، ص 174، باب 14، صلاة الغريق و المتوحل و المضطر بغير ذلك، حديث 13.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست