اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 355
و في حدّ ذلك قولان: أصحّهما مراعاة التمكّن، (1) و لو وجد القاعد
خفّة نهض قائما حتما، و لو عجز عن القعود صلّى مضطجعا موميا، و كذا لو عجز صلّى
مستلقيا.
و يستحبّ
أن يتربّع القاعد قارئا، و يثنّي رجليه راكعا.
بنفسها. هذا دور.
و يحتمل:
كونها جزء، لأنّها مشروطة بالقيام و المقارنة، فليست على حدّ باقي الشروط، كالستر
و الطهارة. و لأنّها تعدّ في الواجبات، فلو لم يكن جزء لما عدّت، كما لا تعدّ
الطهارة و الاستقبال.
و تظهر
فائدة الخلاف فيمن نذر أن لا تخلّ بشرط أو جزء، و يلحقه حكم ما يقوّيه المجتهد.
قال طاب
ثراه: و في حدّ ذلك قولان: أصحّهما مراعاة التمكّن.
أقول: إنّما أخّر
المصنّف القيام عن النيّة و التحريم. لانّه لا يصير جزء إلّا بهما، و علّة الشيء
سابقة عليه. و بعض الفقهاء تقدّمه عليها. لأنّه في حقّ المختار متقدّم عليهما، و
لا يجوز أن يقع واحد منهما قبله، فهو شرط في صحتهما، و الشرط متقدّم على المشروط.
و ما اختاره
المصنّف هو المشهور، و مستنده رواية جميل قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام)
ما حدّ المريض الذي يصلّي قاعدا؟ قال: إنّ الرجل ليوعك و يحرج و لكنّه أعلم بنفسه،
إذا قوي فليقم [1].
[1]
التهذيب: ج 2، ص 169، باب 9، تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون
و ما يجوز فيها و ما لا يجوز حديث 131، و فيه: «فقال:. و لكن إذا قوي» و قريب منه
ما في التهذيب: ج 3، ص 174، باب 14، صلاة الغريق و المتوحل و المضطر بغير ذلك،
حديث 13.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 355