اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 354
[الثاني
التكبير]
الثاني:
التكبير: و هو ركن في الصلاة، و صورته: اللّه أكبر، مرتّبا، و لا ينعقد بمعناه، و
لا مع الإخلال و لو بحرف و مع التعذّر تكفي الترجمة، و يجب التعلّم ما أمكن.
و الأخرس
ينطق بالممكن، و يعقد قلبه بها مع الإشارة.
و يشترط
فيها القيام، و لا يجزئ قاعدا مع القدرة. و للمصلّي الخيرة في تعيينها من السبع.
و سننها:
النطق بها على وزن «أفعل» من غير مدّ، و إسماع الإمام، من خلفه، و أن يرفع بها
المصلّي يديه محاذيا وجهه.
[الثالث القيام]
الثالث:
القيام: و هو ركن مع القدرة، و لو تعذّر الاستقلال اعتمد، و لو عجز عن البعض أتى
بالممكن، و لو عجز أصلا صلّى قاعدا.
يحتمل الأوّل، لقوله (عليه السّلام) (تحريمها التكبير و تحليلها التسليم) [1]،
فجعل أوّل الصلاة و مبدأها التحريم و آخرها التسليم، و النيّة سابقة على التكبير
أو مقارنة له، فلا يكون جزء.
و أيضا
فإنّها من أفعال القلوب فمع فقدها نحكم بتمام الصلاة، لا بصحّتها، فكانت شرطا. و
لأنّها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة، إذ لو كانت من الصلاة لتعلّقت
[1]
رواه الصدوق في الفقيه: ج 1، كتاب الطهارة، باب افتتاح الصلاة، و تحريمها و
تحليلها، ص 23، حديث 1، و لفظ الحديث «قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): افتتاح
الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم». و رواه أصحاب الصحاح و
السنن، لاحظ سنن أبي داود: ج 1، ص 16، باب فرض الوضوء، حديث 61، و فيه «مفتاح
الصلاة» و سنن الترمذي: ج 1، ص 8، أبواب الطهارة، باب 3، ما جاء أنّ مفتاح الصلاة
الطهور، حديث 3، و فيه «مفتاح الصلاة»: و سنن ابن ماجه: ص 101، كتاب الطهارة، و
سننها، باب 3، مفتاح الصلاة الطهور، حديث 275، و فيه «مفتاح الصلاة». و سنن
الدارمي:
ج 1، ص
175، باب مفتاح الصلاة الطهور، و فيه «مفتاح الصلاة». و مسند أحمد بن حنبل: ج 1، ص
123 و 129.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 354