responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 352

..........


و ذهب بعضهم إلى كراهيّته. و الأوّل مذهب ابن حمزة [1]، و ابن إدريس [2]، و ظاهر النهاية [3]، و هو اختيار العلّامة [4]، و الثاني مذهب الشيخ في المبسوط [5]، و المرتضى في الانتصار [6]، و اختاره المصنّف [7].


[1] المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الخامس في الأذان و الإقامة، ص 89، س 23، قال: «فقول الشيخ في النهاية يشعر بالتحريم فيهما و هو اختيار ابن إدريس و ابن حمزة».

[2] السرائر: كتاب الصلاة، باب الأذان و الإقامة و أحكامهما، ص 43، س 37، قال: «و لا يجوز التثويب في الأذان».

[3] النهاية: كتاب الصلاة، باب الأذان و الإقامة و أحكامهما، ص 67، س 4، قال قدس سره: «و لا يجوز التثويب في الأذان» ثمَّ قال س 6: «و لا يجوز قول (الصلاة خير من النوم) في الأذان».

[4] المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الخامس، في الأذان و الإقامة، ص 89، س 26، قال: «و المشهور التحريم».

[5] المبسوط: ج 1، فصل في ذكر الأذان و الإقامة و أحكامهما، ص 95، س 17، قال: «و التثويب مكروه في الأذان و هو قول: «الصلاة خير من النوم».

[6] الانتصار: كتاب الصلاة، قال: مسألة: و مما أظن انفراد الإمامية به كراهة التثويب في الأذان، و معناه.» الى آخره.

[7] المعتبر: كتاب الصلاة، في الأذان و الإقامة، ص 165، س 35، قال: «و يكره في أذان الغداة و غيرها، الصلاة خير من النوم».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست