اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 352
..........
و ذهب بعضهم إلى كراهيّته. و الأوّل مذهب ابن حمزة [1]، و ابن إدريس [2]، و ظاهر
النهاية [3]، و هو اختيار العلّامة [4]، و الثاني مذهب الشيخ في المبسوط [5]، و
المرتضى في الانتصار [6]، و اختاره المصنّف [7].
[1]
المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الخامس في الأذان و الإقامة، ص 89، س 23، قال: «فقول
الشيخ في النهاية يشعر بالتحريم فيهما و هو اختيار ابن إدريس و ابن حمزة».
[2]
السرائر: كتاب الصلاة، باب الأذان و الإقامة و أحكامهما، ص 43، س 37، قال: «و لا
يجوز التثويب في الأذان».
[3]
النهاية: كتاب الصلاة، باب الأذان و الإقامة و أحكامهما، ص 67، س 4، قال قدس سره:
«و لا يجوز التثويب في الأذان» ثمَّ قال س 6: «و لا يجوز قول (الصلاة خير من
النوم) في الأذان».
[4]
المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الخامس، في الأذان و الإقامة، ص 89، س 26، قال: «و
المشهور التحريم».
[5]
المبسوط: ج 1، فصل في ذكر الأذان و الإقامة و أحكامهما، ص 95، س 17، قال: «و
التثويب مكروه في الأذان و هو قول: «الصلاة خير من النوم».
[6]
الانتصار: كتاب الصلاة، قال: مسألة: و مما أظن انفراد الإمامية به كراهة التثويب
في الأذان، و معناه.» الى آخره.
[7]
المعتبر: كتاب الصلاة، في الأذان و الإقامة، ص 165، س 35، قال: «و يكره في أذان
الغداة و غيرها، الصلاة خير من النوم».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 352