و قول: الصلاة خير من النوم. (1)
[أمّا اللواحق]
و أمّا اللواحق: فمن السنّة حكايته عند سماعه. و قول ما يخلّ به المؤذّن، و الكفّ عن الكلام بعد قوله (قد قامت الصلاة) إلّا بما يتعلّق بالصلاة.
[مسائل ثلاث]
مسائل ثلاث
[الأولى إذا سمع الإمام أذانا]
الأولى: إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزئ به في الجماعة، و لو كان المؤذّن منفردا.
[الثانية من أحدث في الصلاة أعادها]
الثانية: من أحدث في الصلاة أعادها، و لا يعيد الإقامة إلّا مع الكلام.
[الثالثة من صلّى خلف من لا يقتدى به أذّن لنفسه و أقام]
الثالثة: من صلّى خلف من لا يقتدى به أذّن لنفسه و أقام. و لو خشي فوات الصلاة، اقتصر من فصوله على تكبيرتين و قد قامت الصلاة.
و التحقيق: انّ غير المرتّب إذا اعتقد مشروعيّته كذلك، و انّه أذان صحيح، فعل حراما، لانّه تغيير للحكم الشرعي.
قال طاب ثراه: و قول: الصلاة خير من النوم.
أقول: المشهور تحريم التثويب، و هو قول: الصلاة خير من النوم. و محلّه أذان الصبح و عشاء الآخرة.