responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 351

و قول: الصلاة خير من النوم. (1)

[أمّا اللواحق]

و أمّا اللواحق: فمن السنّة حكايته عند سماعه. و قول ما يخلّ به المؤذّن، و الكفّ عن الكلام بعد قوله (قد قامت الصلاة) إلّا بما يتعلّق بالصلاة.

[مسائل ثلاث]

مسائل ثلاث

[الأولى إذا سمع الإمام أذانا]

الأولى: إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزئ به في الجماعة، و لو كان المؤذّن منفردا.

[الثانية من أحدث في الصلاة أعادها]

الثانية: من أحدث في الصلاة أعادها، و لا يعيد الإقامة إلّا مع الكلام.

[الثالثة من صلّى خلف من لا يقتدى به أذّن لنفسه و أقام]

الثالثة: من صلّى خلف من لا يقتدى به أذّن لنفسه و أقام. و لو خشي فوات الصلاة، اقتصر من فصوله على تكبيرتين و قد قامت الصلاة.


و الصلاة ماضية [1].

و التحقيق: انّ غير المرتّب إذا اعتقد مشروعيّته كذلك، و انّه أذان صحيح، فعل حراما، لانّه تغيير للحكم الشرعي.

قال طاب ثراه: و قول: الصلاة خير من النوم.

أقول: المشهور تحريم التثويب، و هو قول: الصلاة خير من النوم. و محلّه أذان الصبح و عشاء الآخرة.


[1] المبسوط: ج 1، كتاب الصلاة، فصل في ذكر الأذان و الإقامة و أحكامهما، ص 95، س 8، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الكتاب.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست