responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 348

و فصولهما على أشهر الروايات خمسة و ثلاثون (1) فصلا. و الأذان ثمانية عشر فصلا، و الإقامة سبعة عشر فصلا.

و كلّه مثنى عدا التكبير في أوّل الأذان فإنّه أربع، و التهليل في آخر الإقامة فإنّه مرّة.


في الصحيح عن الباقر (عليه السّلام). انّ أقلّ ما يجزي من الأذان أو يفتتح الليل بأذان و إقامة، و النهار بأذان و إقامة، و يجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان [1].

(ب): الجامع بين الصلاتين في وقت يؤذّن لصاحبة الوقت، ثمَّ يقيم للأخرى.

فإن كان الجمع في وقت الاولى كان الأذان لها، ثمَّ يقيم للثانية. و إن كان في وقت الثانية كان الأذان لها و يقيم بعده للأولى، ثمَّ يعيد بعد فراغه للثانية و لا يؤذّن لها، لتقدّم أذانها.

(ج): سقوطه في عشاء المزدلفة، لأنّ الصادق (عليه السّلام) روى أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) جمع بين المغرب و العشاء بمزدلفة بأذان واحد و إقامتين [1].

(د): عصر العرفة مع الجمع في وقت واحد، سواء كانت الاولى، و هو أفضل، أو الثانية، كما لو كان هناك عذر.

(ه‌): عصر الجمعة للجمع بين صلاتيها، و سقوط ما بينهما من النوافل.

(و): سقوطه عن النساء دون الإقامة، لأنّها استفتاح للصلاة، فيستوي فيها الرجال و النّساء، و لو أذّنت كان أفضل. و يجزيها التكبيرة و الشهادتان رخصة.

و الأذان بتمامه أفضل.

قال طاب ثراه: و فصولهما على أشهر الروايات خمسة و ثلاثون.

أقول: هذا هو المشهور عند الأصحاب و المشهور في كتب الفتاوى لا يختلف أقوالهم


[1] الفقيه: ج 1، ص 186، باب 44، الأذان و الإقامة و ثواب المؤذنين، حديث 22، و فيه «بأذان و إقامة و يفتتح النهار».


[1] التهذيب: ج 5، ص 190، باب نزول المزدلفة، حديث 7.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست