اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 348
و فصولهما على أشهر الروايات خمسة و ثلاثون (1) فصلا. و الأذان
ثمانية عشر فصلا، و الإقامة سبعة عشر فصلا.
و كلّه
مثنى عدا التكبير في أوّل الأذان فإنّه أربع، و التهليل في آخر الإقامة فإنّه
مرّة.
في الصحيح عن الباقر (عليه السّلام). انّ أقلّ ما يجزي من الأذان أو يفتتح الليل
بأذان و إقامة، و النهار بأذان و إقامة، و يجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان
[1].
(ب): الجامع
بين الصلاتين في وقت يؤذّن لصاحبة الوقت، ثمَّ يقيم للأخرى.
فإن كان
الجمع في وقت الاولى كان الأذان لها، ثمَّ يقيم للثانية. و إن كان في وقت الثانية
كان الأذان لها و يقيم بعده للأولى، ثمَّ يعيد بعد فراغه للثانية و لا يؤذّن لها،
لتقدّم أذانها.
(ج): سقوطه
في عشاء المزدلفة، لأنّ الصادق (عليه السّلام) روى أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و
آله) جمع بين المغرب و العشاء بمزدلفة بأذان واحد و إقامتين[1].
(د): عصر
العرفة مع الجمع في وقت واحد، سواء كانت الاولى، و هو أفضل، أو الثانية، كما لو
كان هناك عذر.
(ه): عصر
الجمعة للجمع بين صلاتيها، و سقوط ما بينهما من النوافل.
(و): سقوطه
عن النساء دون الإقامة، لأنّها استفتاح للصلاة، فيستوي فيها الرجال و النّساء، و
لو أذّنت كان أفضل. و يجزيها التكبيرة و الشهادتان رخصة.
و الأذان
بتمامه أفضل.
قال طاب
ثراه: و فصولهما على أشهر الروايات خمسة و ثلاثون.
أقول: هذا هو
المشهور عند الأصحاب و المشهور في كتب الفتاوى لا يختلف أقوالهم
[1]
الفقيه: ج 1، ص 186، باب 44، الأذان و الإقامة و ثواب المؤذنين، حديث 22، و فيه
«بأذان و إقامة و يفتتح النهار».[1]
التهذيب: ج 5، ص 190، باب نزول المزدلفة، حديث 7.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 348