اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 347
..........
و صرّح في النهاية، و المبسوط بالكراهة [1]، و هو اختيار المصنّف [2]، و العلّامة
[3]، و هو مذهب أبي علي [4]، و ابن إدريس [5].
و احتجّ
الشيخ: على المنع: برواية أبي علي الجبائي، قال: كنّا، الحديث، و قد تقدّم.
احتجّ الباقون: بالأصل و
بأنّها جماعة، فتكون مندوبة. و النهي الذي ذكره محمول على الأذان لا الجماعة، و
يدلّ عليه حديث زيد عن علي (عليه السّلام) قال: دخل رجلان المسجد، الحديث، و قد
تقدّم أيضا.
الثاني: هو ما يسقط
فيه الأذان خاصة، فمواضع.
(ألف):
سقوطه عن القاضي المؤذّن في أوّل ورده، و يقيم للبواقي من غير أذان، و لو اقتصر
على الإقامة في الجميع أجزأه، و لو جمع بين الأذان و الإقامة لكلّ صلاة كان أفضل،
فالسقوط رخصة، و لو قلنا بوجوبه في الصبح و المغرب، لم يجب هنا فيهما إذا لم
يكونا، أوّل الورد.
و يحتمل عدم
الوجوب مطلقا، و يكون مختصّا بالأداء دون القضاء، روى زرارة
[1]
النهاية: ص 118، كتاب الصلاة، باب الجماعة و أحكامها و حكم الامام و المأمومين، س
4، قال: «و إذا صلى في مسجد جماعة كره ان يصلي دفعة أخرى جماعة تلك الصلاة» انتهى.
و في
المبسوط: ج 1، كتاب صلاة الجماعة، ص 152، س 8، قال: مثل عبارة النهاية.
[2]
الشرائع: ج 1، ص 74، كتاب الصلاة، في الأذان و الإقامة، قال: «و لو صلى الإمام
جماعة و جاء آخرون لم يؤذنوا و لم يقيموا على كراهية».
[3]
المختلف: ص 153، س 10، كتاب الصلاة، الفصل الرابع في صلاة الجماعة، قال: «و الأقرب
عندي قول الشيخ في النهاية».
[4]
المختلف: ص 153، س 7، كتاب الصلاة، في صلاة الجماعة، قال: «و قال ابن الجنيد: و لا
بأس بالجمع في المسجد الذي قد جمع فيه صاحبه» انتهى.
[5]
السرائر: ص 63، س 1، كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة و أحكامها، قال: «و إذا صلى في
مسجد جماعة كره أن تصلّى جماعة تلك الصلاة».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 347