responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 346

..........


الأوّل و يؤيّده رواية محمد بن مسلم المتقدّمة. و المصنّف في النافع فرضها في المسجد [1]، و في الشرائع مطلقا [2]، و كذا العلّامة في التحرير فرضها في المسجد [3]، و في القواعد مطلقا [4]، و يجوز حمل المطلق على المقيّد.

فرع لو صلّت الجماعة الثانية في المسجد من غير تأذين، فحضرت ثالثة. فان كان قبل تفرّق الاولى لم يؤذّنوا. و إن كان بعدها أذّنوا و أقاموا، و إن كان قبل افتراق الثانية.

لأن الضابط أن يحضر جماعة على جماعة أذّنوا، و الثانية لم يؤذّن.

تنبيه المنع من الجماعة و الأذان في هذه الصورة هل هو على التحريم، أو الكراهة؟

قال في التهذيب: لا يجوز أن يصلّي جماعة أخرى تلك الصلاة بأذان و إقامة [1].

و في الخلاف. إذا صلّى في مسجد جماعة و جاء قوم آخرون ينبغي أن يصلّوا فرادى [2].


[1] النافع: السابعة في الأذان و الإقامة، ص 27، س 22، قال: «و لو صلّى في مسجد جماعة».

[2] الشرائع: ج 1، ص 74، المقدمة السابعة في الأذان و الإقامة، قال: «و لو صلى الإمام جماعة و جاء آخرون».

[3] التحرير: كتاب الصلاة الفصل السادس في الأذان و الإقامة، ص 34، س 33، قال: « (د) الجماعة الثانية في المسجد يجتزءون بأذان الأولى».

[4] القواعد: كتاب الصلاة، الفصل السادس في الأذان و الإقامة، ص 30، س 6، قال: «و يكره للجماعة الثانية الأذان و الإقامة». انتهى


[1] التهذيب: ج 3، ص 55، باب 3، أحكام الجماعة و أقل الجماعة و صفة الامام و من يقتدى به و من لا يقتدى به، ذيل الحديث 101، نقلا بالمعنى.

[2] الخلاف: ج 1، ص 190، كتاب الجماعة، مسألة 2.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست