اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 346
..........
الأوّل و يؤيّده رواية محمد بن مسلم المتقدّمة. و المصنّف في النافع فرضها في
المسجد [1]، و في الشرائع مطلقا [2]، و كذا العلّامة في التحرير فرضها في المسجد
[3]، و في القواعد مطلقا [4]، و يجوز حمل المطلق على المقيّد.
فرع لو صلّت
الجماعة الثانية في المسجد من غير تأذين، فحضرت ثالثة. فان كان قبل تفرّق الاولى
لم يؤذّنوا. و إن كان بعدها أذّنوا و أقاموا، و إن كان قبل افتراق الثانية.
لأن الضابط
أن يحضر جماعة على جماعة أذّنوا، و الثانية لم يؤذّن.
تنبيه المنع من
الجماعة و الأذان في هذه الصورة هل هو على التحريم، أو الكراهة؟
قال في
التهذيب: لا يجوز أن يصلّي جماعة أخرى تلك الصلاة بأذان و إقامة[1].
و في
الخلاف. إذا صلّى في مسجد جماعة و جاء قوم آخرون ينبغي أن يصلّوا فرادى[2].
[1]
النافع: السابعة في الأذان و الإقامة، ص 27، س 22، قال: «و لو صلّى في مسجد
جماعة».
[2]
الشرائع: ج 1، ص 74، المقدمة السابعة في الأذان و الإقامة، قال: «و لو صلى الإمام
جماعة و جاء آخرون».
[3] التحرير:
كتاب الصلاة الفصل السادس في الأذان و الإقامة، ص 34، س 33، قال: « (د) الجماعة
الثانية في المسجد يجتزءون بأذان الأولى».
[4]
القواعد: كتاب الصلاة، الفصل السادس في الأذان و الإقامة، ص 30، س 6، قال: «و يكره
للجماعة الثانية الأذان و الإقامة». انتهى
[1]
التهذيب: ج 3، ص 55، باب 3، أحكام الجماعة و أقل الجماعة و صفة الامام و من يقتدى
به و من لا يقتدى به، ذيل الحديث 101، نقلا بالمعنى.