responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 329

..........


الستر من تحت، قاله الشهيد [1] و قال العلّامة في التذكرة: لو كان على سطح يرى عورته من أسفل لم تصحّ صلاته لعدم الستر، و قال الشافعي: تصحّ، لان الستر انّما يلزمه من الجهة التي يعتاد النظر منه إليها، و النظر من الأسفل لا يعتاد، قال:

و المقدّمتان ممنوعتان [2].

و الكلام فيما يجب ستره على المصلّي يقع في فصلين.

الأوّل: الرجل و في عورته ثلاثة أقوال.

(ألف): القبل و الدبر، و هو قول الأكثر.

(ب): من السرّة إلى الرّكبة، و هو مذهب القاضي [3]، و التقي [4]. قال التقي:

و لا يتمّ ذلك إلّا بساتر من السرّة إلى نصف الساق، ليصحّ سترها في حال الركوع و السجود.

(ج): القبل و الدبر مع التنصيص، و هو مروي عن الصادق (عليه السّلام)، عورة


[1] الذكرى: ص 141، س 31، كتاب الصلاة، الباب الرابع في الستر، المسألة الرابعة من مسائل الستر، قال: «الرابعة. الستر يراعى من الجوانب و من فوق، و لا يراعى من تحت، فلو كان على طرف سطح يرى عورته من تحته أمكن الاكتفاء لان الستر انما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها و عدمه».

و انما نقلنا كلام الشهيد برمته لكي يظهر ان الذي نقله العلامة من قول الشافعي قد استدل به الشهيد أيضا.

[2] التذكرة: كتاب الصلاة، الفصل الرابع في اللباس، ص 94، س 29، قال: (ري) لو كان على سطح» انتهى.

[3] المهذب: باب ستر العورة، ص 83، س 22، قال: «فأما عورة الرجال فهي من السرة إلى الركبتين».

[4] الكافي في الفقه: ص 139، كتاب الصلاة، س 10، قال: «الشرط السادس: ستر العورة شرط في صحة الصلاة، و عورة الرجل» الى آخره.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست