اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 329
..........
الستر من تحت، قاله الشهيد [1] و قال العلّامة في التذكرة: لو كان على سطح يرى
عورته من أسفل لم تصحّ صلاته لعدم الستر، و قال الشافعي: تصحّ، لان الستر انّما
يلزمه من الجهة التي يعتاد النظر منه إليها، و النظر من الأسفل لا يعتاد، قال:
و
المقدّمتان ممنوعتان [2].
و الكلام
فيما يجب ستره على المصلّي يقع في فصلين.
الأوّل: الرجل و في
عورته ثلاثة أقوال.
(ألف):
القبل و الدبر، و هو قول الأكثر.
(ب): من
السرّة إلى الرّكبة، و هو مذهب القاضي [3]، و التقي [4]. قال التقي:
و لا يتمّ
ذلك إلّا بساتر من السرّة إلى نصف الساق، ليصحّ سترها في حال الركوع و السجود.
(ج): القبل
و الدبر مع التنصيص، و هو مروي عن الصادق (عليه السّلام)، عورة
[1]
الذكرى: ص 141، س 31، كتاب الصلاة، الباب الرابع في الستر، المسألة الرابعة من
مسائل الستر، قال: «الرابعة. الستر يراعى من الجوانب و من فوق، و لا يراعى من تحت،
فلو كان على طرف سطح يرى عورته من تحته أمكن الاكتفاء لان الستر انما يلزم من
الجهة التي جرت العادة بالنظر منها و عدمه».
و انما
نقلنا كلام الشهيد برمته لكي يظهر ان الذي نقله العلامة من قول الشافعي قد استدل
به الشهيد أيضا.
[2]
التذكرة: كتاب الصلاة، الفصل الرابع في اللباس، ص 94، س 29، قال: (ري) لو كان على
سطح» انتهى.
[3]
المهذب: باب ستر العورة، ص 83، س 22، قال: «فأما عورة الرجال فهي من السرة إلى
الركبتين».
[4] الكافي
في الفقه: ص 139، كتاب الصلاة، س 10، قال: «الشرط السادس: ستر العورة شرط في صحة
الصلاة، و عورة الرجل» الى آخره.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 329