responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 317

و كذا لو استدبر القبلة. و قيل: يعيد و إن خرج الوقت. (1) و لا يصلّي الفريضة على الراحلة اختيارا. و يرخّص في النافلة سفرا، حيث توجهت الراحلة.


و أمّا الجواب عن الثالث: فقد مرّ في أثناء البحث.

و هذا كلّه مبنيّ على أنّ استقبال أهل العراق إلى الحرم لا إلى الكعبة. و ليس ذلك بمعتمد، بل الوجه الاستقبال إلى جهة الكعبة إذا علمت أو غلب الظن مع عدم الطريق إلى العلم، سواء كان في المسجد أو خارجه فيسقط حينئذ اعتبار التياسر، و التعويل في استقبال الحرم إنّما هو على أخبار آحاد ضعيفة، و بتقدير أن يجمع جامع بين هذا المذهب و بين التياسر، يكون ورود الاشكال عليه أتم، و باللّه العصمة و التوفيق انّه وليّ الإجابة. هذا آخر رسالة المصنّف قدّس اللّه روحه.

و اعلم: أنّ غير المصنّف أجاب عن هذا الاشكال، بمنع الحصر. لأن حاصل السؤال: إنّ التياسر إمّا إلى القبلة فيكون واجبا لا مستحبّا. و إمّا عنها فيكون حراما.

و الجواب: بمنع الحصر، بل نقول: التياسر فيها، و جاز اختصاص بعض جهات القبلة بمزيد الفضيلة على بعض، أو حصول الاستظهار بالتوسّط بسبب الانحراف.

قال طاب ثراه: و كذا لو استدبر [1]، و قيل: يعيد و إن خرج الوقت.

أقول: يريد لو تبيّن صلاته إلى دبر القبلة و قد خرج الوقت، هل يعيد؟ فيه قولان:

(ألف): الإعادة، قاله الشيخ [2]، و هو اختيار العلّامة في أكثر كتبه [3].


[1] هكذا في الأصل و لكن في المتن «و كذا لو استدبر القبلة» فراجع.

[2] النهاية: كتاب الصلاة، باب معرفة القبلة و أحكامها، ص 64، س 4، قال: «و قد رويت رواية انه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة، ثمَّ علم بعد خروج الوقت، وجب عليه إعادة الصلاة. و هذا هو الأحوط و عليه العمل».

[3] التذكرة: كتاب الصلاة، البحث الثالث في المستقبل، ص 103، س 18، قال: «فان كان قد استدبر أعاد الصلاة، سواء كان الوقت باقيا أو لا».

و في القواعد: كتاب الصلاة، المطلب الثالث في المستقبل، ص 27، س 6، قال: «و لو بان الاستدبار أعاد مطلقا».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست