اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 317
و كذا لو استدبر القبلة. و قيل: يعيد و إن خرج الوقت. (1) و لا
يصلّي الفريضة على الراحلة اختيارا. و يرخّص في النافلة سفرا، حيث توجهت الراحلة.
و
أمّا الجواب عن الثالث: فقد مرّ في أثناء البحث.
و هذا كلّه
مبنيّ على أنّ استقبال أهل العراق إلى الحرم لا إلى الكعبة. و ليس ذلك بمعتمد، بل
الوجه الاستقبال إلى جهة الكعبة إذا علمت أو غلب الظن مع عدم الطريق إلى العلم،
سواء كان في المسجد أو خارجه فيسقط حينئذ اعتبار التياسر، و التعويل في استقبال
الحرم إنّما هو على أخبار آحاد ضعيفة، و بتقدير أن يجمع جامع بين هذا المذهب و بين
التياسر، يكون ورود الاشكال عليه أتم، و باللّه العصمة و التوفيق انّه وليّ
الإجابة. هذا آخر رسالة المصنّف قدّس اللّه روحه.
و اعلم: أنّ غير
المصنّف أجاب عن هذا الاشكال، بمنع الحصر. لأن حاصل السؤال: إنّ التياسر إمّا إلى
القبلة فيكون واجبا لا مستحبّا. و إمّا عنها فيكون حراما.
و الجواب: بمنع
الحصر، بل نقول: التياسر فيها، و جاز اختصاص بعض جهات القبلة بمزيد الفضيلة على
بعض، أو حصول الاستظهار بالتوسّط بسبب الانحراف.
قال طاب
ثراه: و كذا لو استدبر [1]، و قيل: يعيد و إن خرج الوقت.
أقول: يريد لو
تبيّن صلاته إلى دبر القبلة و قد خرج الوقت، هل يعيد؟ فيه قولان:
(ألف):
الإعادة، قاله الشيخ [2]، و هو اختيار العلّامة في أكثر كتبه [3].
[1]
هكذا في الأصل و لكن في المتن «و كذا لو استدبر القبلة» فراجع.
[2]
النهاية: كتاب الصلاة، باب معرفة القبلة و أحكامها، ص 64، س 4، قال: «و قد رويت
رواية انه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة، ثمَّ علم بعد خروج الوقت، وجب عليه
إعادة الصلاة. و هذا هو الأحوط و عليه العمل».
[3]
التذكرة: كتاب الصلاة، البحث الثالث في المستقبل، ص 103، س 18، قال: «فان كان قد
استدبر أعاد الصلاة، سواء كان الوقت باقيا أو لا».
و في
القواعد: كتاب الصلاة، المطلب الثالث في المستقبل، ص 27، س 6، قال: «و لو بان
الاستدبار أعاد مطلقا».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 317