responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 315

..........


خصوصا عند مقابلته الشي‌ء الصغير.

إذا تقرّر ذلك رجعنا إلى الإشكال.

أمّا كون التياسر أمرا إضافيّا لا يتحقّق إلّا بالمضاف، فلا ريب.

و اما كون الجهة أمّا محصّلة أو غير محصّلة، فالوجه أنّها محصّلة، و بيان ذلك: إن الشرع نصب علامات أوجب محاذاة كلّ واحد منها لشي‌ء من أعضاء المصلّي، بحيث تكون الجهة المقابلة لوجهه حال محاذاة تلك العلامة، هي جهة الاستقبال، فالتياسر حينئذ عن تلك الجهة المقابلة لوجه المصلّي. فأمّا أنّه إذا كانت محصّلة، كانت هي جهة الكعبة، و الانحراف عنها يزيل التوجّه إليها.

فالجواب عنه: إنّا قد بيّنّا انّ الفرض هو استقبال الحرم، لا نفس الكعبة، فإنّ العلائم قد يحصل الخلل في مسامتها [مشاهدتها] فالتياسر حينئذ استظهار في مقابلة الحرم الذي يجب التوجّه إليه في كلي حالتي الاستقبال، و التياسر يكون متوجّها إلى القبلة المأمور بها. أما في حال الاستقبال فلأنّها جهة الإجزاء من حيث هو محاذ جهة من جهات الحرم تقليبا مستندا إلى الشرع. و امّا في حال التياسر فيلحقه محاذاة جهة الحرم، و لهذا تحقّق الاستحباب في طرفه، لحصول الاستظهار به.

إن قيل: هنا إيرادات ثلاثة:

الأوّل: النصوص خالية عن هذا التعيين، فمن أين صرتم إليه؟.

الثاني: ما الحكمة في التياسر عن الجهة التي نصبت العلائم إليها؟

فإن قلتم: لأجل تفاوت مقدار الحرم عن يمين الكعبة و يسارها.

قلنا: إن أريد بالتياسر وسط الحرم، فحينئذ يخرج المصلّي عن جهة الكعبة يقينا و إن أريد تياسرا لا يخرج به عن سمت الكعبة، فحينئذ يكون ذلك قبلة حقيقيّة، ثمَّ لا يكون بينه و بين التيامن اليسير فرق.

الثالث: الجهة المشار إليها، إن كان استقبالها واجبا لم يجز العدول عنها، و التياسر

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست