responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 216

[الرابع لو تيمّم الجنب ثمَّ أحدث]

الرابع: لو تيمّم الجنب ثمَّ أحدث ما يوجب الوضوء، أعاد بدلا من الغسل. (1)

[الخامس لا ينقض التيمّم إلّا ما ينقض الطهارة المائيّة]

الخامس: لا ينقض التيمّم إلّا ما ينقض الطهارة المائيّة، و وجود الماء مع التمكّن من استعماله.

[السادس يجوز التيمّم لصلاة الجنازة]

السادس: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا.

[السابع إذا اجتمع ميّت و محدث و جنب]

السابع: إذا اجتمع ميّت و محدث و جنب، و هناك ماء يكفي أحدهم، تيمّم المحدث.


(د): الرجوع ما لم يركع في الثانية، قاله: أبو علي [1] لما رواه زرارة، و محمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت: في رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاة، فيتيمّم و يصلّى ركعتين، ثمَّ أصاب الماء، أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضّأ ثمَّ يصلّي؟

قال: لا، و لكنّه يمضي في صلاته و لا ينقضهما، لمكان أنه دخلها و هو على طهر بتيمّم، قال زرارة: قلت له: دخلها و هو متيمّم فصلّى ركعة واحدة فأصاب ماء؟

قال: يخرج و يتوضّأ و يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمّم [1]. و حملها العلّامة على من دخل في أول الوقت [3].

قال طاب ثراه: لو أحدث المجنب ما يوجب الوضوء، أعاد بدلا من الغسل [4].

أقول: يريد أنّ المتيمّم إذا كان تيمّمه بدلا عن الغسل، ثمَّ أحدث حدثا أصغر،


[1] المختلف: في أحكام التيمم، ص 51، س 31، قال: «و قال ابن الجنيد: ان وجد الماء بعد دخوله في الصلاة، قطع ما لم يركع الركعة الثانية» الى آخره.

[3] المختلف: في أحكام التيمم، ص 52، س 3، قال: «و عن الثاني (أي حديث زرارة و محمد بن مسلم) أنه محمول على من صلى في أول الوقت أيضا».

[4] هكذا في الأصل: و لكن في المتن لو تيمّم الجنب ثمَّ أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل.


[1] التهذيب: ج 1، ص 205، باب 8، التيمم و احكامه، حديث 69، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست