اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 216
[الرابع لو
تيمّم الجنب ثمَّ أحدث]
الرابع:
لو تيمّم الجنب ثمَّ أحدث ما يوجب الوضوء، أعاد بدلا من الغسل. (1)
[الخامس لا ينقض التيمّم
إلّا ما ينقض الطهارة المائيّة]
الخامس:
لا ينقض التيمّم إلّا ما ينقض الطهارة المائيّة، و وجود الماء مع التمكّن من
استعماله.
[السادس يجوز التيمّم لصلاة
الجنازة]
السادس:
يجوز التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا.
[السابع إذا اجتمع ميّت و
محدث و جنب]
السابع:
إذا اجتمع ميّت و محدث و جنب، و هناك ماء يكفي أحدهم، تيمّم المحدث.
(د): الرجوع ما لم يركع في الثانية، قاله: أبو علي [1] لما رواه زرارة، و محمد بن
مسلم في الصحيح قال: قلت: في رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاة، فيتيمّم و يصلّى
ركعتين، ثمَّ أصاب الماء، أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضّأ ثمَّ يصلّي؟
قال: لا، و
لكنّه يمضي في صلاته و لا ينقضهما، لمكان أنه دخلها و هو على طهر بتيمّم، قال
زرارة: قلت له: دخلها و هو متيمّم فصلّى ركعة واحدة فأصاب ماء؟
قال: يخرج و
يتوضّأ و يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمّم[1]. و حملها
العلّامة على من دخل في أول الوقت [3].
قال طاب
ثراه: لو أحدث المجنب ما يوجب الوضوء، أعاد بدلا من الغسل [4].
أقول: يريد أنّ
المتيمّم إذا كان تيمّمه بدلا عن الغسل، ثمَّ أحدث حدثا أصغر،
[1]
المختلف: في أحكام التيمم، ص 51، س 31، قال: «و قال ابن الجنيد: ان وجد الماء بعد
دخوله في الصلاة، قطع ما لم يركع الركعة الثانية» الى آخره.
[3]
المختلف: في أحكام التيمم، ص 52، س 3، قال: «و عن الثاني (أي حديث زرارة و محمد بن
مسلم) أنه محمول على من صلى في أول الوقت أيضا».
[4] هكذا
في الأصل: و لكن في المتن لو تيمّم الجنب ثمَّ أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من
الغسل.
[1]
التهذيب: ج 1، ص 205، باب 8، التيمم و احكامه، حديث 69، مع اختلاف يسير في بعض
الألفاظ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 216