اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 215
..........
و لما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: رجل تيمّم
ثمَّ دخل في الصلاة، و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثمَّ يؤتى بالماء حين يدخل
في الصلاة؟ قال: يمضي في الصلاة. و اعلم انّه لا ينبغي لأحد أن يتيمّم إلّا في آخر
الوقت[1].
(ب): رجوعه
ما لم تقرأ. قاله سلّار [2].
(ج): رجوعه
ما لم يركع، قاله الشيخ في النهاية [3]، و به قال الصدوق [4]، و الحسن [5]. لما
رواه عبد اللّه بن عاصم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل لا يجد
الماء فيتيمّم و يقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء؟ فقال:
إن لم يركع
انصرف و توضّأ. و ان كان قد ركع فليمض في صلاته [6].
و أجيب:
بحمله على الاستحباب، أو الدخول في أوّل الوقت. و جاز أن يريد بقوله:
(ما لم
يركع) ما لم يصلّ، أي يدخل في الصلاة، لإطلاق اسم الركوع على الصلاة، كما في قوله
تعالى «وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ»[2]. و ساغ ذلك
مجازا، من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.
[2]
المراسم: ذكر كيفية التيمم و ما ينقضه، ص 54، س 16، قال: «الا ان يجده و قد دخل في
صلاته و قرأ».
[3]
النهاية: باب التيمم و احكامه، ص 48، س 11، قال: «فان وجد الماء و قد دخل في
الصلاة و ركع لم يجب عليه الانصراف».
[4]
المقنع: باب التيمّم، ص 9، س 2، قال: «فان ركعت فامض».
[5]
المختلف: في أحكام التيمّم، ص 51، س 28، قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: «و هو
اختيار ابن أبي عقيل».
[6]
التهذيب: ج 1، ص 204، باب 8 التيمم و احكامه، حديث 65، مع اختلاف يسير في العبارة.
[1]
التهذيب: ج 1، ص 203، باب 8 التيمّم و أحكامه، حديث 64.