responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 215

..........


و لما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: رجل تيمّم ثمَّ دخل في الصلاة، و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثمَّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة؟ قال: يمضي في الصلاة. و اعلم انّه لا ينبغي لأحد أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت [1].

(ب): رجوعه ما لم تقرأ. قاله سلّار [2].

(ج): رجوعه ما لم يركع، قاله الشيخ في النهاية [3]، و به قال الصدوق [4]، و الحسن [5]. لما رواه عبد اللّه بن عاصم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم و يقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء؟ فقال:

إن لم يركع انصرف و توضّأ. و ان كان قد ركع فليمض في صلاته [6].

و أجيب: بحمله على الاستحباب، أو الدخول في أوّل الوقت. و جاز أن يريد بقوله:

(ما لم يركع) ما لم يصلّ، أي يدخل في الصلاة، لإطلاق اسم الركوع على الصلاة، كما في قوله تعالى «وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ» [2]. و ساغ ذلك مجازا، من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.


[2] المراسم: ذكر كيفية التيمم و ما ينقضه، ص 54، س 16، قال: «الا ان يجده و قد دخل في صلاته و قرأ».

[3] النهاية: باب التيمم و احكامه، ص 48، س 11، قال: «فان وجد الماء و قد دخل في الصلاة و ركع لم يجب عليه الانصراف».

[4] المقنع: باب التيمّم، ص 9، س 2، قال: «فان ركعت فامض».

[5] المختلف: في أحكام التيمّم، ص 51، س 28، قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: «و هو اختيار ابن أبي عقيل».

[6] التهذيب: ج 1، ص 204، باب 8 التيمم و احكامه، حديث 65، مع اختلاف يسير في العبارة.


[1] التهذيب: ج 1، ص 203، باب 8 التيمّم و أحكامه، حديث 64.

[2] سورة البقرة: 43.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست