responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 200

و في صحّته مع السعة قولان: (1) أحوطهما التأخير.


قال طاب ثراه: و في صحّته مع السعة قولان:

أقول: في المسألة ثلاث أقوال:

الأوّل: ذهب الشيخ [1]، و المرتضى [2]، و سلّار [3]، و ابن إدريس [4]، إلى وجوب التأخير، لوجوه.

(ألف): قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا» شرط في جوازه فقدان الماء في الوقت. و انّما يتحقّق بالعدم في جميع أجزائه، و لا يعلم إلّا بالتأخير حتّى يمضي.

(ب): عموم الأخبار الدالّة على وجوب التأخير إلى آخر الوقت. روى يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماء أ يتوضّأ و يعيد الصلاة، أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ و أعاد، و إن مضى الوقت فلا إعادة عليه [5].

و لو كان مأمورا بالصلاة في أوّله، لم يعد، لاقتضاء الأمر الإجزاء.

(ج): الاحتياط، فان المتيمّم آخر الوقت يصحّ صلاته قطعا، بخلاف المتيمّم في أوّله.


[1] قال في النهاية: كتاب الطهارة، ص 47، س 19 «و التيمم يجب آخر الوقت الى تضيقه، فلا يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة، و لا بعد دخوله في أول وقت».

[2] جمل العلم و العمل: فصل في التيمم، ص 52، س 8، قال: «و لا يجوز التيمم الا عند تضييق الصلاة».

[3] المراسم: ذكر ما يقوم مقام الماء، ص 54، س 4، قال: «و لا يتيمّم إلا في آخر الوقت و عند تضيقه».

[4] السرائر: كتاب الطهارة، باب التيمم و احكامه، ص 26، س 5، قال: «و لا يجوز له التيمم قبل دخول وقت الصلاة، بل لا يجوز التيمم إلا في آخر وقت الصلاة و عند تضيّقها» انتهى.

[5] التهذيب: ج 1، ص 193، باب 8 التيمم و احكامه، حديث 33، و فيه: «توضأ و أعاد الصلاة».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست