responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 173

[الخامس غسل الأموات و النظر في أمور أربعة]

الخامس غسل الأموات و النظر في أمور أربعة

[الأوّل الاحتضار]

الأوّل الاحتضار و الفرض فيه: استقبال الميّت بالقبلة على أحوط القولين، (1) بأن يلقى على ظهره و يجعل وجهه و باطن رجليه إليها.

و المسنون: نقله إلى مصلّاه، و تلقينه الشهادتين، و الإقرار بالنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و بالأئمة (عليهم السلام)، و كلمات الفرج، و أن تغمّض عيناه و يطبق فوه، و تمدّ يداه إلى جنبيه، و يغطى بثوب، و أن يقرأ عنده القرآن، و يسرج عنده إن مات ليلا، و يعلم المؤمنون بموته، و يعجّل تجهيزه إلّا مع الاشتباه. و لو كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيّام.

و يكره أن يحضره جنب أو حائض.


فحمل الرواية الأولى على ذات العادة و الثانية على المبتدأة [1].

قال طاب ثراه: و الفرض فيه استقبال الميّت بالقبلة على أحوط القولين.

أقول: الوجوب مذهب المفيد [2]، و تلميذه [3]، و به قال الشيخ في موضع


[2] المقنعة: باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة و ما يصنع بهم في تلك الحال، ص 10، س 32، قال: «و إذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الإسلام ان يوجهه إلى القبلة». انتهى.

[3] المراسم: ذكر تغسيل الميت و احكامه، ص 47، س 3، قال: «فالواجب توجيهه إلى القبلة».


[1] المختلف: في النفاس، ص 41، س 39.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست