اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 173
[الخامس غسل
الأموات و النظر في أمور أربعة]
الخامس
غسل الأموات و النظر في أمور أربعة
[الأوّل الاحتضار]
الأوّل
الاحتضار و الفرض فيه: استقبال الميّت بالقبلة على أحوط القولين، (1) بأن يلقى على
ظهره و يجعل وجهه و باطن رجليه إليها.
و
المسنون: نقله إلى مصلّاه، و تلقينه الشهادتين، و الإقرار بالنبيّ (صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم)، و بالأئمة (عليهم السلام)، و كلمات الفرج، و أن تغمّض عيناه و
يطبق فوه، و تمدّ يداه إلى جنبيه، و يغطى بثوب، و أن يقرأ عنده القرآن، و يسرج
عنده إن مات ليلا، و يعلم المؤمنون بموته، و يعجّل تجهيزه إلّا مع الاشتباه. و لو
كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيّام.
و يكره أن
يحضره جنب أو حائض.
فحمل الرواية الأولى على ذات العادة و الثانية على المبتدأة[1].
قال طاب
ثراه: و الفرض فيه استقبال الميّت بالقبلة على أحوط القولين.
أقول: الوجوب
مذهب المفيد [2]، و تلميذه [3]، و به قال الشيخ في موضع
[2]
المقنعة: باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة و ما يصنع بهم في تلك الحال، ص
10، س 32، قال: «و إذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل
الإسلام ان يوجهه إلى القبلة». انتهى.
[3]
المراسم: ذكر تغسيل الميت و احكامه، ص 47، س 3، قال: «فالواجب توجيهه إلى القبلة».