responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 162

..........


العادة [1]. و اختاره العلّامة في المختلف [2]، محتجّا برواية معاوية بن عمّار الصحيحة قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إنّ دم المستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان، إنّ دم الاستحاضة بارد، و إنّ دم الحيض حارّ [3] وجه الاستدلال: انّه (عليه السلام) وصف دم الحيض بما ذكره ليحكم به حيضا و قد علم تحريم الصلاة و الصوم على الحائض.

و بحسنة حفص بن البختري قال: دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) امرأة سألته عن المرأة يستمرّ بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره؟ قال: فقال لها: انّ دم الحيض حارّ عبيط أسود، له دفع و حرارة. و دم الاستحاضة أصفر بارد. فاذا كان للدم حرارة و دفع و سواد، فلتدع الصلاة. قال: فخرجت و هي تقول: و اللّه لو كان امرأة ما زاد على هذا [4].

لا يقال: السؤال وقع عن الدم المستمرّ، و نحن نقول به، فاذا استمرّ ثلاثة وجب ترك العبادة.

لأنّا نقول: العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. سلّمنا، لكن تقييد الاستمرار بالثلاثة غير مستفاد من النص، فلا بدّ له من دليل، و لم يثبت، فيحمل على


[1] المبسوط: ج 1 كتاب الطهارة، فصل في ذكر الحيض و الاستحاضة، ص 42، س 10، قال: «فاذا ثبت هذا فأول ما ترى المرأة الدم ينبغي أن تمتنع من الصوم و الصلاة». الى آخره.

[2] المختلف: في أحكام الحيض، ص 37، س 24، قال: «مسألة: قال الشيخ: المبتدأة تترك الصلاة و الصوم إذا رأت الدم، ثمَّ نقل ما خالفه السيد، و قال: الوجه عندي الأول».

[3] الكافي: ج 3، ص 91، كتاب الحيض، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، حديث 2، و فيه «من مكان واحد».

[4] الكافي: ج 3، ص 91، كتاب الحيض، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة حديث 1، و فيه «و اللّه ان لو كان امرأة».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست