اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 162
..........
العادة [1]. و اختاره العلّامة في المختلف [2]، محتجّا برواية معاوية بن عمّار
الصحيحة قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إنّ دم المستحاضة و الحيض ليس
يخرجان من مكان، إنّ دم الاستحاضة بارد، و إنّ دم الحيض حارّ [3] وجه الاستدلال:
انّه (عليه السلام) وصف دم الحيض بما ذكره ليحكم به حيضا و قد علم تحريم الصلاة و
الصوم على الحائض.
و بحسنة حفص
بن البختري قال: دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) امرأة سألته عن المرأة
يستمرّ بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره؟ قال: فقال لها: انّ دم الحيض حارّ عبيط
أسود، له دفع و حرارة. و دم الاستحاضة أصفر بارد. فاذا كان للدم حرارة و دفع و
سواد، فلتدع الصلاة. قال: فخرجت و هي تقول: و اللّه لو كان امرأة ما زاد على هذا
[4].
لا يقال:
السؤال وقع عن الدم المستمرّ، و نحن نقول به، فاذا استمرّ ثلاثة وجب ترك العبادة.
لأنّا نقول:
العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. سلّمنا، لكن تقييد الاستمرار بالثلاثة غير
مستفاد من النص، فلا بدّ له من دليل، و لم يثبت، فيحمل على
[1]
المبسوط: ج 1 كتاب الطهارة، فصل في ذكر الحيض و الاستحاضة، ص 42، س 10، قال: «فاذا
ثبت هذا فأول ما ترى المرأة الدم ينبغي أن تمتنع من الصوم و الصلاة». الى آخره.
[2]
المختلف: في أحكام الحيض، ص 37، س 24، قال: «مسألة: قال الشيخ: المبتدأة تترك
الصلاة و الصوم إذا رأت الدم، ثمَّ نقل ما خالفه السيد، و قال: الوجه عندي الأول».
[3]
الكافي: ج 3، ص 91، كتاب الحيض، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، حديث 2، و
فيه «من مكان واحد».
[4]
الكافي: ج 3، ص 91، كتاب الحيض، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة حديث 1، و فيه
«و اللّه ان لو كان امرأة».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 162