responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 137

و في جواز مسّ كتابة المصحف للمحدث، قولان: أصحّهما المنع. (1)


كملا بطهارة، فوجب عليه ما يتمكّن منه كما كلّف [1].

قال طاب ثراه: و في جواز مسّ [لمس] كتابة المصحف للمحدث قولان: أصحّهما المنع.

أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى الكراهية [2]، و به قال ابن إدريس [3]، و ذهب في الخلاف إلى التحريم [1]، و به قال الصدوق [5]، و التقي [6]، و اختاره المصنّف [2]، و العلّامة [3].

احتجّ المجوّزون: بالأصل، فإنّه الإباحة، و بأصالة براءة الذمّة من وجوب التطهير للمسّ.


[1] الى هنا كلام العلّامة في المختلف، الفصل الرابع في بقايا احكام الوضوء من كتاب الطهارة، ص 28، س 1، «و فيه مما كلف به».

[2] المبسوط: كتاب الطهارة، فصل في كيفية الوضوء و جملة أحكامه، ص 23، س 23، قال: «و يكره للمحدث مس كتابة المصحف» إلخ

[3] لم نعثر على مذهبه بكراهية مسّ المصحف للمحدث بالحدث الأصغر، و لكن قال بحرمة المس للمحدث بالحدث الأكبر، لاحظ السرائر باب الجنابة و أحكامها، ص 21، س 29، و لكن نسب اليه القول بالكراهية في المختلف: لاحظ باب الوضوء، ص 26، س 17.

[5] الفقيه: ج 1، ص 48، باب صفة غسل الجنابة، ذيل ح 13، قال: «و من كان جنبا أو على غير وضوء فلا يمس القرآن» إلخ.

[6] الكافي في الفقه: ص 126، س 17، قال بعد ذكر الاحداث المانعة من الصلاة: «فمتى حدث شي‌ء من هذه صار المكلف محدثا ممنوعا من الصلاة، و مس المصحف» إلخ.


[1] الخلاف: كتاب الطهارة، ج 1، ص 17، مسألة 46.

[2] المعتبر: كتاب الطهارة، ص 46، س 30.

[3] المختلف: ص 26، س 20 الفصل الرابع من باب الوضوء في بقايا احكام الوضوء.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست