اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 137
و في جواز مسّ كتابة المصحف للمحدث، قولان: أصحّهما المنع. (1)
كملا بطهارة، فوجب عليه ما يتمكّن منه كما كلّف [1].
قال طاب
ثراه: و في جواز مسّ [لمس] كتابة المصحف للمحدث قولان: أصحّهما المنع.
أقول: ذهب الشيخ
في المبسوط إلى الكراهية [2]، و به قال ابن إدريس [3]، و ذهب في الخلاف إلى
التحريم[1]، و به قال الصدوق [5]، و التقي [6]، و اختاره المصنّف[2]، و
العلّامة[3].
احتجّ
المجوّزون: بالأصل، فإنّه الإباحة، و بأصالة براءة الذمّة من وجوب التطهير
للمسّ.
[1]
الى هنا كلام العلّامة في المختلف، الفصل الرابع في بقايا احكام الوضوء من كتاب
الطهارة، ص 28، س 1، «و فيه مما كلف به».
[2]
المبسوط: كتاب الطهارة، فصل في كيفية الوضوء و جملة أحكامه، ص 23، س 23، قال: «و
يكره للمحدث مس كتابة المصحف» إلخ
[3] لم
نعثر على مذهبه بكراهية مسّ المصحف للمحدث بالحدث الأصغر، و لكن قال بحرمة المس
للمحدث بالحدث الأكبر، لاحظ السرائر باب الجنابة و أحكامها، ص 21، س 29، و لكن نسب
اليه القول بالكراهية في المختلف: لاحظ باب الوضوء، ص 26، س 17.
[5]
الفقيه: ج 1، ص 48، باب صفة غسل الجنابة، ذيل ح 13، قال: «و من كان جنبا أو على
غير وضوء فلا يمس القرآن» إلخ.
[6] الكافي
في الفقه: ص 126، س 17، قال بعد ذكر الاحداث المانعة من الصلاة: «فمتى حدث شيء من
هذه صار المكلف محدثا ممنوعا من الصلاة، و مس المصحف» إلخ.