responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 138

[الغسل ففيه الواجب و الندب]

الغسل و أمّا الغسل ففيه: الواجب و الندب،

[فالواجب منه ستّة]

فالواجب منه ستّة

[الأوّل غسل الجنابة و النظر في موجبه و كيفيّته و أحكامه]

الأوّل غسل الجنابة و النظر في موجبه و كيفيّته و أحكامه

[أمّا الموجب فأمران]

أمّا الموجب فأمران:

[إنزال الماء يقظة أو نوما]

1- إنزال الماء يقظة أو نوما. و لو اشتبه اعتبر بالدفق و فتور البدن، و تكفي في المريض الشهوة. و يغتسل المستيقظ إذا وجد منيّا على جسده أو ثوبه الّذي ينفرد به.

[2- الجماع في القبل]

2- الجماع في القبل. و حدّه غيبوبة الحشفة و إن أكسل


احتجّ المانعون: بقوله تعالى «لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» [1] و برواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عمّن قرء في المصحف و هو على غير وضوء؟ قال:

لا بأس، و لا يمسّ الكتاب [2]. و في معناها كثير.

فرع هل يختصّ المسّ بباطن الكف، أم هو اسم للملاقاة؟ الأوّل هو المعروف. و بالثاني قال المصنّف [3] مصيرا إلى اللغة، و يتفرّع على ذلك ما لو مسّ المصحف بظاهر الكف أو الزند أو الوجه و اللسان فإنّه يأثم على الثاني، دون الأوّل. أمّا لو اغتسل الجنب و في فيه درهم عليه اسم اللّه، فإنّه يصحّ غسله. أمّا على الأوّل فظاهر،


[1] سورة الواقعة: 79.

[2] التهذيب: ج 1، ص 127، باب 6، حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 34.

[3] المعتبر: كتاب الطهارة، الفرع الثالث من فروع المس، ص 47، س 8، قال: «المس هل يختص بباطن الكف أم هو اسم للملاقاة الأشبه الثاني مصيرا إلى اللغة».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست