اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 138
[الغسل ففيه
الواجب و الندب]
الغسل و أمّا
الغسل ففيه: الواجب و الندب،
[فالواجب منه ستّة]
فالواجب
منه ستّة
[الأوّل غسل الجنابة و
النظر في موجبه و كيفيّته و أحكامه]
الأوّل
غسل الجنابة و النظر في موجبه و كيفيّته و أحكامه
[أمّا الموجب فأمران]
أمّا
الموجب فأمران:
[إنزال الماء يقظة أو نوما]
1- إنزال
الماء يقظة أو نوما. و لو اشتبه اعتبر بالدفق و فتور البدن، و تكفي في المريض
الشهوة. و يغتسل المستيقظ إذا وجد منيّا على جسده أو ثوبه الّذي ينفرد به.
[2- الجماع في القبل]
2- الجماع
في القبل. و حدّه غيبوبة الحشفة و إن أكسل
احتجّ
المانعون: بقوله تعالى «لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا
الْمُطَهَّرُونَ» [1] و برواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته
عمّن قرء في المصحف و هو على غير وضوء؟ قال:
لا بأس، و
لا يمسّ الكتاب [2]. و في معناها كثير.
فرع هل يختصّ
المسّ بباطن الكف، أم هو اسم للملاقاة؟ الأوّل هو المعروف. و بالثاني قال المصنّف
[3] مصيرا إلى اللغة، و يتفرّع على ذلك ما لو مسّ المصحف بظاهر الكف أو الزند أو
الوجه و اللسان فإنّه يأثم على الثاني، دون الأوّل. أمّا لو اغتسل الجنب و في فيه
درهم عليه اسم اللّه، فإنّه يصحّ غسله. أمّا على الأوّل فظاهر،
[1]
سورة الواقعة: 79.
[2]
التهذيب: ج 1، ص 127، باب 6، حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 34.
[3]
المعتبر: كتاب الطهارة، الفرع الثالث من فروع المس، ص 47، س 8، قال: «المس هل يختص
بباطن الكف أم هو اسم للملاقاة الأشبه الثاني مصيرا إلى اللغة».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 138