يدعوا قبل الكتاب [١] لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة أن يقول : لا اشهد لكم » [٢].
لا يجوز لأحد الامتناع من الشهادة إذ ادعى إليها ، إذا كان من أهل الشهادة والعدالة ، الا ان يكون في حضوره لذلك وشهادته ضرر لشيء يتعلق بالدين ، أو فيه مضرة لأحد المؤمنين.
ومن حضر الشهادة على إنسان فليس يجوز ان يشهد الأعلى من هو عارف به ، ويجوز ان يشهد على من لا يعرفه بتعريف رجلين من المسلمين الثقات. وإذا أقام هذا هذه الشهادة ، فلا يقيمها الا كما شهد بها.
وإذا شهد على أمرية وهو عارف بعينها ، جاز له الشهادة عليها. فان لم يروجهها فان شك فيها لم يجز ان يشهد عليها حتى تسفر عن وجهها ويعرفها بعينها.
وإذا أراد ان يشهد على أخرس [٣] لم يجز له ذلك الا بعد ان يعرف من إشارته الإقرار بما يريد الاشهاد به. وإذا أراد الشهادة عليه لم يقمها إلا بأنه عرف من إشارته ، الإقرار بما شهد عليه به ، ولا يجوز ان يقيمها بمجرد الإقرار ، لأنه ان فعل ذلك كان كاذبا.
« الشهادة على الشهادة »
وإذا أراد الشهادة على شهادة ، فينبغي ان يشهد رجلين على رجل واحد ، لان الرجلين في الشهادة على الشهادة يقومان مقام شاهد واحد. فان شهد واحد لم يقم مقام الواحد الذي يريد الشهادة على شهادته ، ولا يكون لذلك تأثير.
ولا يجوز الشهادة على شهادة الا في العقود والديون والاملاك. فاما الحدود فلا يجوز ذلك فيها.
[١]الوسائل ، الباب ١ من كتاب الشهادات ، الحديث ٦ ، وقبل الكتاب اى قبل الكتابة المذكورة في الآية. [٢]الوسائل ، الباب ١ من كتاب الشهادات ، الحديث ٢ و ٥ ، وقبل الكتاب اى قبل الكتابة المذكورة في الآية. [٣]اى على إقرار أخرس