responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 560

يدعوا قبل الكتاب [١] لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة أن يقول : لا اشهد لكم » [٢].

لا يجوز لأحد الامتناع من الشهادة إذ ادعى إليها ، إذا كان من أهل الشهادة والعدالة ، الا ان يكون في حضوره لذلك وشهادته ضرر لشي‌ء يتعلق بالدين ، أو فيه مضرة لأحد المؤمنين.

ومن حضر الشهادة على إنسان فليس يجوز ان يشهد الأعلى من هو عارف به ، ويجوز ان يشهد على من لا يعرفه بتعريف رجلين من المسلمين الثقات. وإذا أقام هذا هذه الشهادة ، فلا يقيمها الا كما شهد بها.

وإذا شهد على أمرية وهو عارف بعينها ، جاز له الشهادة عليها. فان لم يروجهها فان شك فيها لم يجز ان يشهد عليها حتى تسفر عن وجهها ويعرفها بعينها.

وإذا أراد ان يشهد على أخرس [٣] لم يجز له ذلك الا بعد ان يعرف من إشارته الإقرار بما يريد الاشهاد به. وإذا أراد الشهادة عليه لم يقمها إلا بأنه عرف من إشارته ، الإقرار بما شهد عليه به ، ولا يجوز ان يقيمها بمجرد الإقرار ، لأنه ان فعل ذلك كان كاذبا.

« الشهادة على الشهادة »

وإذا أراد الشهادة على شهادة ، فينبغي ان يشهد رجلين على رجل واحد ، لان الرجلين في الشهادة على الشهادة يقومان مقام شاهد واحد. فان شهد واحد لم يقم مقام الواحد الذي يريد الشهادة على شهادته ، ولا يكون لذلك تأثير.

ولا يجوز الشهادة على شهادة الا في العقود والديون والاملاك. فاما الحدود فلا يجوز ذلك فيها.


[١]الوسائل ، الباب ١ من كتاب الشهادات ، الحديث ٦ ، وقبل الكتاب اى قبل الكتابة المذكورة في الآية.
[٢]الوسائل ، الباب ١ من كتاب الشهادات ، الحديث ٢ و ٥ ، وقبل الكتاب اى قبل الكتابة المذكورة في الآية.
[٣]اى على إقرار أخرس
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست