responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 561

ولا يجوز شهادة على شهادة في شي‌ء من الأشياء على حال.

وإذا شهد إنسان على شهادة أخر ، وأنكر الشهادة الشاهد الأول ، قبلت شهادة أعدلهما ، فإن تساووا في العدالة طرحت شهادة الثاني. ويجوز الشهادة على شهادة وان كان الشاهد الأول حاضرا غير غائب ، إذا منعه مانع من إقامته الشهادة من مرض أو غيره.

ويجوز شهادة الإنسان على مبيع لم يعرفه ولا يعرف حدوده ولا مكانه إذا عرف بايعه ومشتريه وإذا رأى إنسان في يد غيره شيئا وهو متصرف فيه تصرف الملاك جاز ان يشهد بأنه ملكه ، كما يجوز ان يشتريه على انه ملكه.

وروى انه يكره للمؤمن ان يشهد لمخالف له في الاعتقاد ، لئلا يلزمه إقامتها وربما ردت شهادته فيكون ممن قد أذل نفسه ، فمن عمل بذلك كان جائزا.

وإذا أراد إقامة شهادة ، لم يجز له إقامتها الأعلى ما يعلم ، ولا يعتمد على خطه ان [١] لم يكن ذاكرا للشهادة ، فان لم يذكرها وشهد معه أخر ، جاز ان يقيمها ، والأحوط الأول. وإذا علم شيئا ولم يكن قد اشهد عليه ثم دعي إلى الشهادة بذلك ، كان مخيرا بين ان يقيمها وبين ان لا يقيمها ، فان علم انه متى لم يقمها بطل حق مؤمن وجب عليه إقامتها.

ولا يجوز لإنسان ان يشهد قبل ان يسأل عن الشهادة ، كما لا يجوز له كتمانها وقد دعي إلى إقامتها ، الا ان يكون في شهادته إبطال حق قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى ، أو يكون مؤدية الى ضرر على المشهود عليه لا يستحقه ، فإنه لا يجوز له ان يقيم الشهادة التي دعي إلى إقامتها.

والشهادة من فروض الكفايات إذا كان هناك خلق قد عرفوا الحق وصاروا به شاهدين. فاذا قام به اثنان سقط الفرض عن الباقين. وقد يتعين الفرض فيه ، وهو إذا لم يتحمل الشهادة إلا اثنان ، أو يتحملها خلق ولم يبق منهم غير اثنين.


[١]في بعض النسخ مع « الواو »
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست