responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 537

ومسوخ البر ، والطحال ، وسباع الطير ، وما جرى مجرى ذلك من المحرمات ، وجب عليه التعزير ، فاذا عاد أدب ثانية. فان استحل شيئا مما ذكرناه ، وجب القتل عليه.

« باب الحد في السرقة »

الحد الذي يقطع يد السارق فيه ، ربع دينار أو أكثر منه أو ما قيمته ذلك ، من اى جنس فان كان من ذهب مضروب منقوش ، قطع به. وان كان تبرأ [١] من ذهب المعادن وتحتاج الى سك وعلاج ، لم يجب القطع به. وان كان ذهبا خالصا غير مضروب ، جاز القطع به.

والقطع انما يجب بما ذكرنا ذلك ، إذا سرق من حرز ، والحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف الدخول فيه واليه الا بإذنه ، أو يكون مقفلا عليه ، أو مدفونا وكل موضع يطرقه الناس اجمع ، ولا يختص واحدا منهم ، فليس ذلك بحرز وهو مثل الخانات ، والحمامات ، والأرحية ، والمساجد ، وما أشبه ذلك.

فاذا سرق بالغ كامل العقل ، وكانت الشبهة غير [٢] مرتفعة ، وجب عليه القطع ، حرا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا.

فان سرق من غير حرز ، لم يجب عليه قطع. وإذا كان الشي‌ء في الخانات ونحوها مما ليس بحرز ، مدفونا أو مقفلا عليه ، فسرقه إنسان ، كان عليه القطع ، لان صاحبه قد أحرزه بالدفن والقفل ، وقد ذكرنا ان الحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه ، الدخول اليه الا بإذنه.

فإن كان هذا الموضع مفتوحا غير مغلق ولا مقفل ، كالدار وما أشبهها ، وفيها بيوت مغلقة ، وفي قاعتها [٣] شي‌ء ، لم يكن ذلك في حرز ، وما يكون داخل البيوت


[١]اى قطعة.
[٢]كذا في النسخ والظاهر زيادة كلمة « غير ».
[٣]القاعة : ساحة الدار.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست