responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 538

المغلقة ، في حرز. فان سرق سارق مما في هذه الدار المفتوح بابها مما هو في قاعتها وخارج عن بيوتها المقفلة ، لم يكن سارقا من حرز. فان كان بابها مغلقا عليها ، كان ما في قاعتها وبيوتها في حرز ولو كانت أبواب بيوتها وخزائنها مفتوحة ، فإن كان بابها مفتوحا وأبواب بيوتها وخزائنها مفتوحة : لم يكن ذلك حرزا. وان كان صاحبها فيها وكانت أبوابها مفتوحة ، فليس شي‌ء منها بحرز. الا ما كان يراعيه ببصره دون غيره ، وكذلك ما جرى مجرى الدار من المنازل وما أشبهها.

واما باب الدار ، فاذا نصب ودار في مكانه ، كان في حرز ، سواء كان مغلقا أو مفتوحا. واما أبواب البيوت والخزائن التي دخلها ، فهي كالمتاع في الدار ، فان كانت هذه الأبواب مغلقة ، فهي في حرز ، وان كان باب الدار مغلقا فهي في حرز.

واما حلقة الدار ان كانت قد سمرت [١] فيه ، فهي في حرز ، لأن العادة جارية في الاحتراز عليها بسمرها في الباب ، فان قلعها إنسان وكانت قيمتها نصابا ، كان عليه القطع. واما حائط الدار والذي فيه مبني [٢] ، من آجر أو حجر أو خشب ، فهو في حرز ، لان ما كان حرزا لغيره في نفسه حرز. فان هدم إنسان شيئا من الحائط وأخذ منه ما قيمته النصاب ، كان عليه القطع.

وإذا أخرج السارق متاعا من بيت في الدار الى صحنها ، وكان باب البيت مفتوحا ، وكذلك باب الدار ، لم يكن عليه قطع ، لأنه لم يخرجه من حرز. فان كان باب الدار مفتوحا وباب البيت مغلقا على المتاع ، كان عليه القطع ، لأنه قد أخرجه من حرز الى غير حرز ، لان باب الدار إذا كان مفتوحا ، لم يكن صحنها حرزا. وان كان باب الدار مغلقا ، وباب البيت مفتوحا ، واخرج المتاع منه الى الصحن ، لم يجب عليه القطع ، لان البيت إذا كان مفتوحا لم يكن حرزا ، فإذا أخرجه إلى الصحن ، كان قد أخرجه من غير حرز الى ما هو حرز ، فلا قطع عليه. وان كان


[١]بمسمار.
[٢]اى ما يستعمل في بناء الحائط.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست