responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 525

فان شهد هؤلاء الأربعة بالزنا ، ولم يشهدوا بالمعاينة على الوجه الذي قدمناه كان على كل واحد منهم حد القذف. فان شهد أقل من أربعة ، واحدا كان أو اثنين أو ثلاثة ، وادعى مشاهدة الوطأ في الفرج كان على جميعهم حد الفرية.

فإن شهد الأربعة واختلفوا في شهاداتهم فشهد بعضهم بالمعاينة وشهد البعض الأخر بغير ذلك كان عليهم أيضا حد الفرية.

فإن شهد الأربعة باجتماع الرجل والمرية في إزار [١] واحد مجردين من ثيابهما ، أو شهدوا بالوطأ فيما دون الفرج ، ولم يشهدوا بالزنا ، سمعت شهادتهم وكان على الفاعل لذلك التعزير. فان شهدوا بالوطأ في الدبر ، كان حكمه حكم الوطأ في القبل سواء. وكذلك الحكم في الإقرار بذلك ، سواء.

فان شهد الشهود على امرأة بالزنا ، وادعت المرية أنها بكر ، نظرت إليها النساء فان وجدتها بكرا لم يجب عليها حد ، وان لم يكن كذلك وجب الحد عليها.

وإذا شهد أربعة نفر على أمرية بالزنا ، وأحد هؤلاء الشهود زوج المرية ، كان عليها الحد ، وقد ذكرنا ان الثلاثة يحدون حد المفتري ، ويلاعنها زوجها.

وذكر بعض أصحابنا ان هذه الرواية [٢] محمولة على انه إذا لم يعدل الشهود و [٣] اختلفوا في إقامة الشهادة ، وقد ذكرت في كتابي « الكامل » ان الأقوى في نفسي في ذلك : انهم يحدون ، ولا يجب على المرأة حد. لان زوجها في حكم الخصم لها ، وشهادة الخصم على خصمه في الأمر الذي هو خصمه فيه ليست بمقبولة ، وإذا كان الأمر على ذلك. لم يبق غير ثلاثة ، فيجب عليهم حد الفرية.

ومن شرط صحة شهادة الشهود بالزنا ، ان يوقعوا شهاداتهم بذلك في وقت واحد ، ومكان واحد ، في مجلس واحد ومقام واحد. فان شهد بعضهم من غير حضور


[١]في بعض النسخ : في دار واحد.
[٢]الوسائل ، ج ١٥ ، الباب ١٢ من أبواب اللعان ، الحديث ٢ و ٣.
[٣]في النسخ « أو » بدل « الواو » والظاهر تصحيفها.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست