responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 524

وإذا زنى إنسان وهو سكران ، عليه حدان حد للزنا وحد للسكر ولم يسقط عنه الحد لسكره وزوال عقله. وإذا زنى وهو أعمى وجب الحد عليه كما يكون على البصير ، ولم يسقط الحد عنه لعماه فان ادعى ان الأمر اشتبه عليه : وظن ان الامرأة التي وطأها كانت زوجته أو جاريته ، لم يصدق في ذلك ، ووجب ان يقام عليه الحد ، وإذا ادعى الزوجية لم يحد الا ان تقوم البينة عليه بخلاف ما ادعاه. ولأحد أيضا مع إكراه وإلجاء ، ولا يصح الا مع الاختيار.

وإذا تشابهت امرأة لرجل [١] بجاريته ونامت على مرقده ليلا ، فظن انها جاريته فوطأها من غير تحرز ، كان عليه الحد سرا وعلى المرية جهرا.

« باب ما به يثبت حكم الزنا »

« ويوجب اقامة الحد على الزاني »

الذي يثبت به الزنا ويجب معه اقامة الحدود على الزنا شيئان ، أحدهما ، الإقرار ، والأخر البينة.

فأما الإقرار ، فهو إقرار الإنسان الكامل العقل ، المختار على نفسه اربع مرات دفعة بعد اخرى بالوطأ في الفرج على وجه الزنا ، فإنه يحكم عليه بذلك ، ويجب عليه ما يجب على فاعله. فإن أقر أقل من اربع مرات ، أو أقر أربع مرات بالوطأ فيما دون الفرج. لم يحكم عليه بالزنا ، وكان عليه التعزير حسب ما يراه الإمام.

فأما البينة ، فهي شهادة أربعة من العدول على الرجل بأنه وطأ امرأة ـ ليس بينه وبينها عقد ولا شبهة عقد ـ في الفرج. فاذا شهدوا بذلك ، فادعوا المشاهدة للفعل كالميل في المكحلة ، قبلت شهادتهم ، وحكم عليه بالزنا ، ووجب على المشهود عليه الحد.


[١]في النسخ « الرجل » بدل « لرجل » والظاهر انها تصحيف.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست