responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 202

وإذا سمى الزوج المهر ودخل بالزوجة قبل ان يدفع إليها منه شيئا [١] كان عليه مهر المثل ولا يتجاوز بذلك السنة المحمدية.

وإذا دخل الرجل بامرأته وادعت عليه المهر بعد الدخول [٢] وكانت تدعي أنها جعلت دينا عليه ، كان عليها البينة ، فان لم يكن لها بينة كان عليه اليمين ، فان لم تدع ذلك لم يلتفت الى قولها.

« فيما إذا لم يسم المهر »

ومن تزوج امرأة على كتاب الله وسنة رسول الله 9 ولم يسم مهرا ، كان مهرها مهر السنة بغير زيادة ولا نقص ، فان تزوج على حكمها فحكمت بدرهم أو بأكثر منه ، الى ان يبلغ خمس مائة درهم ، كان حكمها ماضيا ، فان حكمت بأكثر من خمس مائة درهم لم يجز حكمها وردت الى الخمس مائة.

فان تزوجها على حكمه ، كان ماضيا في أي شي‌ء ذكره قليلا كان أو كثيرا ، ولم يجر حكمه إذا جاوز مهر السنة مجرى حكمها إذا جاوزت ذلك ، لأنها لما حكمته كان عليه ان لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشي‌ء ما ، ولم يكن لها إذا حكمها ان يتجاوز


[١]زاد هنا في نسخة ( خ ) وهامش نسخة ( ب ) بعلامة التصحيح « كان باقيا في ذمته ووجب عليه الوفاء به ، وان أعطاها شيئا ولم يكن سمى لها مهرا ودخل بها لم يكن لها سوى ما قبضته منه قبل دخوله بها ، وإذا تزوج الرجل ولم يسم لها مهرا فدخل بها قبل ان يدفع إليها شيئا » ونحوه في نهاية الشيخ وزاد فيها بعد قوله وجب عليه الوفاء به « وكذلك ان قدم لها من المهر شيئا ثم دخل بها كان الباقي في ذمته » وما ذكراه فيمن لم يسم لها وأعطاها شيئا قبل الدخول هو المشهور بين الأصحاب وكذا عدم التجاوز عن مهر السنة في الأخير لكنهما خلاف القاعدة ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك منعهما وهو الأقرب.
[٢]حاصله انه إذا تنازعا بعد الدخول في أداء المهر فالقول للزوج بأدائه ومقتضى القاعدة ان يكون للزوجة بعدمه مع اليمين فإن الأصل معها والزوج يدعى خلافه فعليه البينة كما ذكره المصنف في جواهره فقوله هنا كالنص الوارد فيه
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست