responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 203

مهر السنة ، وهذا مما فسره الباقر 7 [١].

وإذا عقد رجل على امرأة نكاحا وسمى لها مهرا ولأبيها شيئا أخر ، لم يلزمه ما سماه لأبيها ، وما سماه لها من المهر كان لازما له.

وإذا أطلق زوجته قبل الدخول بها بعد قبض الصداق وكان الصداق تالفا وكان له مثل ، كالأسمان ( كالأثمار ـ خ ل ) والادهان والحبوب وما أشبه ذلك كان له نصف المثل ، وان كان لا مثل له كالعبد والثوب وما أشبههما ، كان له نصف القيمة.

فإن كان الصداق قائم العين ، لم يلحقه زيادة ولا نقص ، كان له نصفه ، وان كان نقص نقصان قيمة مثل ان يكون بصيرا فعمي [٢] أو سليما فزمن ( فمرض ـ خ ل ) أو ما أشبه ذلك ، كان مخيرا بين أخذ نصفه أو أخذ نصف القيمة ، وان لم يكن النقصان نقصان قيمة كان له نصفها.


محمول على ما إذا كانت العادة جارية بأداء المهر كلا أو بعضها قبل الدخول كما هو المتعارف في بعض البلاد ويظهر من الاخبار فإن قول المرأة حينئذ مخالف لظاهر الحال فتكون مدعية وظاهر المصنف انه إذا لم تدع المرأة ان هذا المهر جعلته دينا في ذمة الزوج لم يسمح الى قولها حتى بتحليف الزوج لها.

وهذا خلاف ظاهر النص المشار اليه وعموم ان اليمين على من ادعى عليه والله العالم.
[١]رواه في المستدرك الباب ١٨ من أبواب المهور عن دعائم الإسلام مرسلا عنه 7 لكن الظاهر ان المراد به كيف يجوز حكمه عليها بما أراد في طرف القلة ولا يجوز حكمها عليه بأكثر من مهر السنة مع ان مقتضى العدل ان يكون الزوج كالمرأة فلا يجوز حكمه عليها بأقل من مهر السنة فقال 7 لأنها لما حكمته كان عليها ان لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشي‌ء ما يعنى ان ما ذكر للزوج جاء من هذا الحكم الثابت في محله بالسنة ورواه في الوسائل أيضا في الباب ٢١ من أبواب المهور بالإسناد عنه 7 لكن التعليل المذكور فيه مغاير لما ذكر هنا.
[٢]العمى والزمن وما أشبههما من نقص العين فالمراد بالعبارة انه إذا نقص

اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست