responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 491

وإذا دفع إنسان إلى حائك غزلا ، وامره بأن ينسجه طول ثماني أذرع في أربع ، فنسجه أكثر من ذلك أو أقل ، كان صاحبه مخيرا بين أخذه ودفع الأجر اليه ، الا في وجه النقصان فإنه يعطيه الأجر بحساب ذلك ، ولا يتجاوز به ما سمى له ، وبين ان يضمنه مثل غزله ، ويدفع الثوب إليه ، فإن شرط عليه ان ينسجه صفيقا [١] فنسجه رقيقا ، أو رقيقا فنسجه صفيقا ، كان له مثل اجره ، ولا يتجاوز به ما سمى له.

فإن أمر بأن يزيد في الغزل رطلا واختلفا فقال النساج قد زدته ، وقال : صاحب الغزل لم تزده ، كان على النساج البينة ، فان لم تكن له بينة كان القول قول صاحب الغزل مع يمينه ، فإن أقام النساج البينة كان له أخذ مثل غزله [٢] من صاحب الغزل.

وإذا دفع إنسان إلى طحان حنطة ، وشرط عليه ان يعطى من الدقيق زيادة معينة على كيل الحنطة لم يجز ذلك ، وانما له الأجر وعليه أداء الامانة.

وإذا دفع إنسان إلى غيره سمسما ، وقال له قشره وربه بالبنفسج ، ولك أجر درهم ، كان ذلك فاسدا ، لأنه لا يعرف ما شرط من البنفسج ، فان قال على ان تربيه بمد من بنفسج ، كان جائزا ، وان كان البنفسج الذي يدخل في مثل ذلك السمسم معروفا عند التجار. كان جائزا ، وكذلك الحكم في جميع الادهان.

والاستئجار جائز في أواني الخشب والزجاج والحديد وكذلك السكاكين [٣] والقسي [٤] والجعاب والنبل ونصول السيف والدرق [٥] والرماح وأوعية الأدم والجرب [٦] وحمائل السيوف وما أشبه ذلك ، فان ضرب لذلك [٧] أجلا كان


[١]ثوب صفيق : كثيف نسجه بخلاف السخيف
[٢]اى مقدار الرطل الذي أمره صاحب الغزل بان يزيد في غزله
[٣]السكاكين جمع السكين وهو آلة يذبح بها
[٤]القسي جمع القوس : آلة يرمى بها ، والجعاب اى النشاب وهي السهام التركية والنبل هي السهام العربية كما في أقرب الموارد.
[٥]الدرق بالتحريك : الترس
[٦]الجراب جمعه الجرب : وعاء من جلد الشاة ، وأيضا قراب السيف اى غمده
[٧]اى لأداء مال الإجارة.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست