سرق المتاع ، أو هلك بغير تفريط منه ، لم يلزمه شيء بعد ان يحلف في ذلك ، وكذلك القول في سائر أصحاب الأعمال.
وإذا كان عند القصار ثوب وديعة ، فوطأه [١] فتخرق وكان مما يوطئ ، كان عليه ضمانه ان لم يكن صاحبه امره ببسطه [٢] ، وكذلك غير القصار.
وإذا دفع إنسان ثوبا الى صباغ ليصبغه اصفر ، فصبغه أحمر أو غير ذلك ، واختلفا كان القول ، قول صاحب الثوب مع يمينه. فان نقص بالصبغ شيئا ، كان له مطالبته بقيمة ما نقص ، ان شاء ذلك ، وان شاء أخذ الثوب من غير المطالبة له بذلك.
وإذا أخذ الملاح أجر السفينة وغرقت بشيء ليس من فعله ولا جناية يده ، لم يكن عليه شيء ، فان كان بتفريط من قبله [٣] كان ضامنا لما يهلك فيها.
والختان والبيطار [٤] والحجام [٥] إذا فعلوا بإنسان شيئا من غير أمر وليه وأخذ البراءة كان عليهم الضمان ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون المجني عليه حرا أو عبدا ، وإذا حمل أجير القصار الثياب فعثر أو سقط فيخرق منها شيء ، كان على القصار ضمان ذلك.
وإذا أمر إنسان حجاما بقلع سن له فقلعها واختلفا فقال : صاحب السن ليست هذه هي التي أمرتك بقلعها ، وقال الحجام : بل هي التي أمرتني بقلعها كان القول ، قول صاحب السن وعلى الحجام الضمان.
وإذا استوجر إنسان على عمل شيء فأفسده كان عليه ضمانه.
[١]في بعض النسخ « فبسطه » وفي بعضها « فرطبه ». [٢]لعل الأنسب « بوطئه » بقرينة ما تقدم ، والمراد واضح [٣]في بعض النسخ « وان كان الغرق بشيء من فعله أو جناية يده كان ضامنا لما هلك فيها ». [٤]البيطار معالج الدواب ومسمر نعالها لكن لعل المراد هنا الجراح فإنه يبطر موضع الجرح اى يشقه. [٥]في بعض النسخ « الجراح » بدل « الحجام ».