responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 489

اجراء يعملون عنه ، فإن الإجارة لا تنتقض ، بل هي بحالها.

وإذا كان ليتيم ارض ، فآجرها وصيه قبل بلوغه ، ثم بلغ اليتيم قبل انقضاء مدة الإجارة لم يكن له فسخها.

وإذا استأجر عبدا ليخدمه ، أو ليعمل له عملا ، فمرض ، كان للمستأجر فسخ الإجارة ، ولو أراد سيد العبد فسخها لم يكن له ذلك ، فان لم يفسخها واحد منهما حتى عوفي العبد ، كانت الإجارة باقية على حالها ، ويطرح من الأجر بحساب ما بطل فيه بالمرض وكذلك القول فيه لو أبق.

وإذا كان المستأجر اثنين ومات أحدهما ، انفسخت الإجارة في حصته ، وكذلك ان كان الموجر اثنين ، فمات منهما واحد أو ارتد ولحق بدار الحرب انفسخت الإجارة فان لم يختصما [١] حتى عاد المرتد إلى الإسلام ، كانت الإجارة لازمة بحالها ان كان قد بقي من مدتها شي‌ء.

وإذا دفع إنسان إلى قصار ثوبا ، أو متاعا ليقصره [٢] بأجرة ، فجعل عليه النورة ، فاحترق ، أو دقة أو عصره ، أو شمسه فزاد عليه ، [٣] فتخرق أو تمزق [٤] شي‌ء من ذلك ، كان عليه ضمانه ، لان ذلك من جناية يده ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون متعمدا لها ، أو غير متعمد ، إذا كان بأجر كما قدمناه [٥].

فان ادعى القصار انه عمل بغير أجر وقال صاحب الثوب أو المتاع بل عمل بأجر ، كان القول ، قول صاحب الثوب أو المتاع مع يمينه وعلى القصار البينة. فإن


[١]لعل المراد لم يختصم المستأجر والموجر الحي ولم يفسخا الإجارة ، وذلك لان للمستأجر فسخ الإجارة لتبعض المال.
[٢]قصر الثوب وتقصيره غسله وتبييضه والقصار من حرفته ذلك.
[٣]أي أفرط عليه في الدق و.
[٤]اى تشقق
[٥]اى كما فرضنا
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست