responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 32

إحداهما بالأخرى حتى ينشف وذلك لا يكون الا مع عدم التمكن من التراب أو ما يقوم مقامه.

وكل ما كان من التراب في عوالي الأرض كان استعماله أفضل من استعمال ما كان منه في مهابطها.

ومن لم يتمكن من شي‌ء مما ذكرناه فلينفض ثوبه ، أو عرف دابته [١] ، أو لبد سرجه ، أو ما جرى مجرى ذلك مما يكون فيه غبار وتيمم به.

واما المكروه فهو تراب الأرض السبخة والرملة.

واما الذي لا يجوز التيمم به فهو كل ما يختص بمعدن من كحل أو زرنيخ أو زاج [٢] أو ما يجرى مجرى ذلك ، وكل ما لا يطلق عليه اسم الأرض من دقيق أو أشنان [٣] أو سدر وما جرى مجرى ذلك في نعومته أو انسحاقه [٤] وكل ما كان نجسا مما قدمنا ذكر جواز التيمم به.

باب أقسام الطهارة

الطهارة على ثلاثة أقسام : وضوء وغسل وتيمم

والوضوء : على قسمين :

واجب ومندوب : فاما الواجب فهو ما يقصد به رفع الحدث لاستباحة الصلاة به ، واما المندوب فهو ما يقصد به مس المصحف أو كتابته أو ما جرى مجرى ذلك

الغسل

واما الغسل : فهو على ضربين : واجب ومندوب.


[١]عرف الدابة : الشعر النابت في محدب رقبتها.
[٢]الزاج : ملح يصبغ به.
[٣]الأشنان : بضم الهمزة : لغة معرب ويقال له بالعربية : الحرض ويقال له بالفارسية « چوبك »
[٤]النعومة : لينة المس ، وانسحق الشي‌ء : اندق.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست