responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 33

فاما الواجب فهو الغسل من خروج المنى على كل حال ، والجماع في الفرج ـ انزل المجامع أو لم ينزل ـ والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الميت من الناس بعد برده بالموت وقبل غسله ، وغسل الموتى من الناس.

واما المندوب فهو على أربعة أضرب : أو لها يتعلق بازمنة مخصوصة ، وثانيها يتعلق بأمكنة شريفة ، وثالثها يتعلق بعبادة معينة ، ورابعها قسم مفرد عن ذلك.

فاما الأزمنة المخصوصة في يوم الجمعة ، ويوم العرفة ، ويوم العيد فطرأ كان أو أضحى أو غديرا ، وليلة النصف من شعبان ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة منه ، وليلة احدى وعشرين منه ، وليلة ثلاث وعشرين منه.

واما الأمكنة الشريفة فهي : الحرم ، والمسجد الحرام ، والكعبة ، ومدينة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله)

واما العبادات المعينة فهي : الإحرام للحج والعمرة ، والزيارات لنبي كانت أو إمام 7 ، أو البيت الحرام ، والمباهلة ، والتوبة ، وصلاة الاستسقاء ، وصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة ، وصلاة الشكر ، والإسلام من الكفر ، وقضاء صلاة الكسوف إذا تعمد قاضيها تركها مع احتراق جميع القرص.

واما الضرب المفرد فهو غسل المولود ، وغسل القاصد الى نظر المصلوب بعد ثلاثة أيام.

« التيمم »

واما التيمم فهو على ضربين : أحدهما بدل عن الوضوء ، والأخر بدل عن الغسل. فأما الذي هو بدل من الوضوء فهو ضربة واحدة على ما تيمم به المتيمم لوجهه أو [١] يديه.

واما الذي هو بدل من الغسل فهو ضربتان إحداهما للوجه والأخرى لليدين.


[١]كذا في جميع النسخ وهو تصحيف والصحيح هو « و » بدل « أو »
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست