responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 295

فان كان خفيفا ، كالحمى التي ليست لازمة ولا مطبقة ، بل يكون بالنوبة في وقت دون وقت ، أو وجع الفرس والصداع [١].

وما أشبه ذلك ، فذلك لازم له لأنه كالصحيح ، فاما الحمى الثانية [٢] فإنما يسقط وجوب ذلك عليه في حال النوبة ـ ان كان فيها غير قادر ولا يتمكن من القيام بالحرب ـ فان لم يكن كذلك ، فحاله كحال الصحيح السليم كما قدمنا.

فاما العذر فان كان مرضا أو غيره مما قدمنا ذكره ، فقد مر ما فيه ، وان كان غير ذلك مثل ان يكون معسرا فينبغي تأمل حاله ، فان كان الجهاد وموضع الحرب قريبا من البلد الذي هو فيه وحوله ، فالجهاد واجب عليه ، ولا معتبر في سقوط ذلك عنه باعتباره [٣].

وان كان موضع ذلك بعيدا فينبغي النظر في حال هذه المسافة ، فإن كانت مما لا توجب قصر الصلاة فالجهاد واجب عليه ، وان كانت توجب القصر لم يجب عليه جهاده ، لان من شرط ذلك الزاد ونفقة الطريق ونفقة من تجب عليه نفقته الى حين رجوعه وثمن سلاحه ، فان لم يجد ذلك لم يجب الجهاد عليه لقوله سبحانه وتعالى ( وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ ) [٤].

فان كانت المسافة أكثر من ذلك فليس يجب الجهاد عليه أيضا ، لأنه يحتاج في ذلك الى ما ليس بقادر عليه ، من زيادة على ما ذكرناه من النفقة والراحلة من الواجد ، لقوله : سبحانه ( وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ) [٥].


[١]الصداع : وجع الرأس عموما.
[٢]اى غير اللازمة.
[٣]وفي نسخة : « والمعتبر في سقوط ذلك عنه باعتباره » والظاهر ان الصحيح ما أثبتناه والمعنى : انه لا اعتبار في سقوط الجهاد عنه بالعسر ، لأنه قريب.
[٤]التوبة ، الاية ٩١.
[٥]التوبة ، الاية ٩٢.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست